القائمة الرئيسية

الصفحات

عبادات الشريعة الاسلامية
عبادات الشريعة الاسلامية

عبادات الشريعة الاسلامية

تنقسم الشريعة الإسلامية إلي عبادات تشمل الصلاة والصوم والزكاة والحج
ومعاملات تشمل مجالات الحياة العملية وتنظم أساليب المعاملة بين أفراد المجتمع يشمل الأحكام المدنية مثل فقه الأسرة الزواج والطلاق وغيرهما والمرافعات كالقضاء والشهادة والجنايات وعلاقات الحاكم والمحكوم والعلاقات الاقتصادية مثل العقود والبيع والشراء وغيرها
ف كما يقول ابن عابدين ( المعاملات خمسة المعاوضات المالية ،المخاصمات،الأمانات،التركات،المناكحات)

أ_ البيع:

البيع لغة هو مطلق المبادلة
واصطلاحاً هو مبادلة مال بمال والأصل في البيع الحِل حيث قال تعالي ( وأحل الله البيع وحرم الربا) صدق الله العظيم
وقال الرسول صلّ الله عليه وسلم ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار)
حيث أن الانسان يحتاج إلي التبادل مع غيره حتي يسد جميع احتياجاته
ولكن هناك شروط حتي يكون عقد البيع صحيح منها:
١_التراضي بين المتعاقدين والرضي قاعدة عامة لجميع العقود فلا يصح البيع في حالة الإكراه
٢_أن يكون العاقد جائز التصرف أي يكون بالغ وعاقل وحر فالرقيق لا تصح عقودهم إلا بإذن سيده وأن يكون راشد ومالك لما يتم بيعه
٣_ أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه او من يقوم مقامه كالولي والوصي
٤_ان يكون المعقود عليه مباح النفع كالسيارات أو المواد الغذائية

ب_الاحتكار:

مأخوذ من الحكر
واصطلاحاً أن يشتري القوت للتجارة فيحبسه ليقل فيغلو وهو محرم حيث قال الرسول صلّ الله عليه وسلم ( لا يحتكر إلا خاطئ) وهذا الحديث يشمل جميع السلع يلحق الناس الضرر بحبسها

ج_ الربا والصرف:

الربا لغة هو النمو والزيادة والعلو والارتفاع
اصطلاحا هو زيادة في أشياء مخصوصة ونسأ في أشياء مخصوصة وقد قام الإجماع علي تحريمه وقال الرسول صلّ الله عليه وسلم ( اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها أكل الربا)

والربا قسمان: 

١_ ربا الديون والإجماع قائم علي تحريمه وهو يكون إما باشتراط الزيادة في القرض أو اشتراط الزيادة عند الوفاء
٢_ربا البيوع وينقسم إلي:
١_ربا فضل الزيادة في إحدي الربوين متحدي الجنس مثل مبادلة صاع قمح بصاعين
٢_ربا النسيئة لغة هو التأخير مثل مبادلة صاع قمح بصاع قمح مع تأخير القبض وهو محرم

د_ القرض:

في اللغة هو القطع
 واصطلاحاً هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله وقد قال تعالي ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون)
وهو جائز

هـ _ الشركة:

في اللغة هي الاختلاط
واصطلاحاً هو اجتماع في استحقاق أو تصرف والأصل فيها الحِل في القرآن والسنة والإجماع حيث قال الله تعالي ( وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم علي بعض ) ومن السنة قال الرسول صلّ الله عليه وسلم ( عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع ) وهذا لأن في كثير من الأحيان قد يملك الانسان المال ولكن لا يستطع أن يحسن التصرف ويمكن أن يملك حسن التصرف ولا يملك المال ف تكون الشراكة ضرورة في هذه الحالات

 ولكن هناك شروط يجب توافرها حتي تكون هذه الشراكة صحيحة وهي:

 ١_أن يكون المال معلوماً ليس مجهولاً واشترط بعض العلماء أن يكون حاضراً
 ٢_ أن يشترط لكلا من الشركاء نسبة محددة من الربح كالثلث أو الربع هكذا

 وهناك مبطلات تتمثل في:

 ١_موت أحد الشركاء حيث ينتقل نصيبه إلي الميراث
 ٢_جنون أحد االشريكين فلا يصبح أهل لهذه المسؤلية
 ٣_الحجر علي أحد الشركاء
وغيرها من المعاملات التي تنشأ بين الأفراد لتحقيق المصلحة العامة أو الخاصة
بقلم/ جهاد مصطفي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات