القائمة الرئيسية

الصفحات


إثبات عقد الإيجار ورأي محكمة النقض المصرية

إثبات عقد الإيجار ورأي محكمة النقض المصرية

عند المحاولة في أثبات عقود الإيجار غير المكتوبة فانه يجب مراعاة القانون المدني الذي حرر العقد المراد أثباته في ظله، فإنه هناك عقود محرره في ظل القانون المدني القديم، وعقود أخرى حررت في ظل القانون المدني الجديد.
وعقود الإيجار التي تم تحرريها في ظل القانون المدني القديم تظل مقيدة وتخضع لأحكام القانون المدني القديم رغم تشدده في أثبات العقود.
ويسري الأمر أيضا على العقود التي حررت في ظل القانون المدني الجديد سواء قبل التعديل أو بعده الحاصل بالقانون 23 لسنة 1992، فيجب على العقد أن يظل خاضع لأحكام القانون الذي حرر في ظله.
واتبعت محكمة النقض المصرية هذا النهج في قضائها، وتبين ذلك مثلاً في الطعن رقم 625 لسنة 43 قضائية، وذلك في جلسة 3-11-1977.
  لذلك البد من معرفة القانون الذي تم تحرير العقد في ظله وذلك لمعرفة الأحكام التي يجب توقيعها على العقد وعلى ذلك نكون معرضين إلى أربع حالات.
الحالة الأولى هي العقود التي أبرمت قبل 5 أكتوبر 1949، وتكون العقود هنا خاضعة للقانون المدني القديم ويكون هنا اختلاف إذا كان قد بدء التنفيذ أو أن العقد لم ينفذ بعد.
في حالة ألا يكون قد بدأ التنفيذ في العقد لا يمكن ولا يجوز أثبات العقد ألا كتابة، أي لا يمكن أثبات العقد بالبينة أو القرائن.
إما في حالة انه قد بدء في تنفيذ العقد، هنا يجب التفريق في إذا كان هناك نزاع بين المالك والمستأجر فإن عبئ الأثبات هنا يقع على المدعي، ويمكن الأثبات بالإقرار أو اليمين أو الكتابة وذلك في حالة الأعمال القانونية، أما في حالة الأعمال المادية فيمكن أثبات العقد بالبينة او القرائن.
  وفي حالة عدم وجود خلاف بين المالك والمستأجر على بدء التنفيذ، وهنا لا يوجد خلاف على وجود عقد الإيجار ولكن يكون الاختلاف على قيمة الإيجار ومدة عقد الإيجار.
إذا وقع الخلاف بينهم على قيمة الأجرة فقد وجد نص في الفقرة الثانية من المادة 363 انه قد يمكن أثبات الأجرة بالمخالصة ولكن إذا فقدت فيمكن الأثبات بالبينة والقرائن.
  أما إذا كان الخلاف على مدة الإيجار فانه يمكن أثباته بالبينة او القرائن ويمكن أيضا إن نلجأ إلى العرف السائد لتحديد المدة.
  والحالة الثانية هي عقود الإيجار التي أبرمت من 15 أكتوبر 1949 حتى الأول من ديسمبر 1968.
وتخضع هذه العقود الى القانون المدني الجديد وفي نفس الوقت قد تكون تم أنشاءها قبل قانون الأثبات 25 لسنة 1968، مع العلم عدم وجود نص في قواعد القانون المدني الجديد خاصة بإثبات عقود الإيجار.
وهناك العقود التي أبرمت منذ لأول من ديسمبر 1968 الى 30 ديسمبر 1992، وأيضا العقود التي تم أبرامها من اول أكتوبر 1992.
هل اعجبك الموضوع :
محلل كروي صاعد يسعي لتقديم مفهوم كروي جديد

تعليقات