انتبه من استغلال المؤجرين في عقود الإيجار
• يجب على الجميع أن يكون مُلم وعلى
معرفة كبيرة بعقد الإيجار والمدة التي يحددها المشرع له وخصائصه أيضا، وذلك لحماية
الحق من الاستغلال فقد يقع من المؤجر استغلال على المستأجر إذا لم يكن المستأجر
على معرفة بقواعد عقد الإيجار.
• وعلى ذك فبدايتا يمكننا تعريف عقد الإيجار وفقا للمادة 405 من مجلة الأحكام العدلية " انه الإجارة تعني الأجرة
وقد استعملت بمعنى ألإيجار أيضا ووفقا للفقهاء تعني بيع المنفعة المعلومة بعوض
معلوم"
• ويعتبر عقد الإيجار من أكثر العقود
تداولاً بين الناس، فإنه يمكن المالك من استغلال أموالهم، ويمكن المستأجر من
الانتفاع بالأشياء.
• ولعقد ألإيجار العديد من الخصائص فهو
يعتبر عقد من العقود المسماة، وانه عقد رضائي أي يستلزم رضاء الطرفين في العقد حتى
يتم وفقا لنص المادة 433 من مجلة الأحكام العدلية ان ألإيجار ينعقد بالإيجاب
والقبول.
• ويعتبر عقد ألإيجار عقد ملزم للجانبين،
مما يرتب انه إذا انقضى التزام أحد الطرفين سقط التزام الطرف الأخر، ويعتبر أيضا
عقد وارد على المنفعة أي ان يؤجر المالك الشيء والمستأجر يدفع مقابل الانتفاع
بالشيء، وذلك ما يجعله يختلف عن عقد البيع فانه إل يتم نقل الملكية فيه، ودفع
المستأجر مقابل انتفاعه بالشيء يجعل العقد من عقود المعاوضة.
• وعقد الإيجار يكون من العقود المقيدة
بالمدة فيكون العقد مقيد بالمدة التي تحدد فيه وتكون المدة من العناصر الجوهرية في
عقد ألإيجار.
• ولعقد ألإيجار أنواع عدة، منها الإيجار
المنتهي بالتملك، وأيضا ايجار الوقت ويكون ذلك لمدة معينة في السنة لعدد معين من
السنين، التقايل وهو استلام العقار بما تحتويه مقابل مبلغ معين، ويوجد الصبرة وهو
ايجار الشيء لمدة معينة، ويوجد أيضا الوقف وهو توقيف عين لمنفعة خيرية، وأيضا يوجد
المنح والهبة والفرق بينهما ان المنح ما تمنحه الدولة من أراضي للمواطنين للعمل
عليها ولكنها تظل ملكاً للدولة، والهبات هي ما يمنح بدون مقابل مادي لها.
• واهم العناصر التي يجب الانتباه لها هو
عنصر المدة يجب ان يكون هناك اتفاق على مدة ألإيجار.
• فوفقا للمادة 558 من القانون المدني ان
يمكن للمستأجر الانتفاع من الشيء لمدة معينة مقابل أجر معين معلوم.
• وتحديد المدة في العقد تعد من اهم
الحقوق التي يعطيها القانون المدني للمؤجر وذلك امر واضح من خلال نص المادة 558 من
القانون المدني وأيضا من الواضح ان عقد ألإيجار عقد مؤقت بطبيعته.
• واختلافا مع مبدأ سلطان الإدارة في
عقود الايجار حيث كان للطرفين في العقد تحديد المدة كما يرغبان بدون أي قيود، وجد
نص المادة 559 من القانون المدني التي تحدد مدة عقد الايجار كحد اقصي بين
المتعاقدين الى 3 سنوات وذلك لمن لا يملك سوى حق الإدارة فقط، فإذا اتفق على مدة
أكثر من 3 سنوات تنقص المدة لـ 3 سنوات.
• ولكن إذا تم تسجيل العقد فقد حدد
المشرع في هذه الحالة الحد الأقصى 60 سنة ويجب مراعاة الا يكون عقد الايجار مؤبداً
وهذا أيضا ما اشترطته محكمة النقض المصرية.
تعليقات
إرسال تعليق