![]() |
الطهارة من الجنابة |
الطهارة من الجنابة
معنى الجنابة :
تحدث الجنابة عند الجماع بين الرجل والمرأة وهي تحدث عند خروج سائل المني ،ويمكن أن تحدث أيضًا بدون جماع عن طريق العادة السرية أو الاحتلام ويجب على المسلم أن يتطهر منها لكي لا يكون جنبًا وجنبًا لأنه عندها يجب عليه اجتناب الصلاة، فلا يجوز له الصلاة مطلقًا إلا عندما يتطهر وسائل المذي لا يتوجب على المرء الطهارة والاغتسال بعده ولكنه ينقض الوضوء فقط.موجبات الغسل
أولاً عند الإيلاج
وجوب الاغتسال على الرجل والمرأة إذا أدخل الرجل ذكره في فرج المرأة حتى لو لم يتم الانزال ولم يخرج المني .,, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل ﴾،،
أي عند دخول الذكر في فرج الأنثى وجب الغسل على كليهما.
ثانيًا عند الاحتلام
عند انزال المني أثناء الاحتلام وجب على المرء الغسل، وذلك لأنه يعتبر من الجنابة ،والمرأة تحتلم مثل الرجل فالرجل إذا احتلم ونزل منه المني وجب عليه الاغتسال ، كذلك المرأة فإنها تحتلم فإذا نزل منها سائل وجب عليها الاغتسال وإذا لم ينزل منها سائل لا تكن على جنابة ولا يتوجب عليها الاغتسال جاء ,, في حديث أم سلمة هند بنت أبي أمية -رضي الله عنها- قالت: "يا رسول الله! إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء فضحكت أم سلمة، فقالت: تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فبم يشبه الولد"،،ثالثًا انزال المني بدون إيلاج
مثل ممارسة العادة السرية ، فهي توجب الغسل ويعتبر من لم يغتسل منها جنبًا.قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( إن الماء بالماء )
موجبات غسل خاصة بالمرأة
فترة الحيض (الدورة الشهرية) وهي نزول دم الطمث من الفرج وعادة ما تكون ٦ أيام كل ٢٨ يومًا، وبعد انتهاء فترة الطمث يجب عليها الاغتسال.
فترة النفاس وهي بعد الولادة، ينزل الدم الفاسد فيها لمدة أربعين يوماً تقريبًا ويتوجب بعدها الاغتسال، والإجهاض حكمه مثل النفاذ
تعليقات
إرسال تعليق