القائمة الرئيسية

الصفحات

عقد البيع

عقد البيع

• تعتبر العقود ضمانا لحق الشخص و حفظا لملكيته و من ضمن انواع العقود واهمهم هو عقد البيع
• حيث ان عقد البيع يُعرف بأنه تنازل عن ملكية شئ معين لشخص ما مقابل مبلغ من المال
•  حيث نصت المادة 418 من القانون المدني علي "البيع عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشتري ملكية شئ او حقا مالية اخر في مقابل ثمن مادي"
• ونصت المادة 235\300 "البيع عقد يلتزم به احد المتعاقدين نقل ملكية شئ للأخر في مقابل التزام ذلك الأخر بدفع ثمنه المتفق عليه بينهم"
• ولعقد البيع خصائص يجب ان تتوافر به وهي أولا ان عقد البيع من العقود الملزمة لجانبين حيث ان كل طرف في العقد عليه التزامات يجب عليه ان يفي بها فعلي البائع ان ينقل ملكية الشئ الي المشتري وفي المقابل يجب علي المشتري ان يدفع المتفق عليه الي البائع حتي تتم عمليه البيع
•   وثانيا عقد البيع يعتبر عقدا رضائيا اي انه يجب ان يتم التراضي بين الطرفين البائع والمشتري علي كافة التفاصيل الخاصة بعملية البيع ك الثمن والمحل وحتي اذا افترض المتعاقدين شكلا معين لإبرام العقد فهذا لا يؤثر علي خاصية الرضائية فيه
•  ثالثا يعتبر عقد البيع عقدا من عقود المعاوضة حيث ان كل طرف يأخذ مقابل ما يعطي فالبائع يأخذ ثمنا مقابل تنازله عن الشئ وبالتالي المشتري يأخذ الشئ المبيع مقابل المبلغ الذي يدفعه
•  و يجب ايضا توافر الاهلية لدي الطرفين حتي يكون البيع قانونيا خاليا من العيوب 
•  رابعا يعتبر عقد البيع عقدا ناقلا للملكية حيث ان القصد من عقد البيع هو نقل ملكية شئ من المالك (البائع) الي شخص ملكية شخص اخر(المشتري) حتي وان كان هناك وقت بين عملية الدفع وانتقال الملكية الا انه لا يجور اشتراط عدم انتقال الملكية
•  خامسا عقد البيع من العقود المحددة في الاصل حيث ان في الاصل العام يتم تحديد التزامات وحقوق كلا من الطرفين وقت وابرام العقد ولكن هناك الكثير من الحالات يبيع شخصا شيئا ولكن بمقابل دوري اي مبلغ شهريا طوال فترة حياة البائع فهنا يختلف المقابل علي حسب فترة حياة البائع قد تطول او تقصر
•  سادسا عقد البيع في الاصل العام يعتبر عقد فوري حيث ان نقل الملكية يكون في وقت دفع المقابل اي في وقت واحد ولكن هناك حالات يتم دفع المقابل علي دفعات متتالية كما يحدث في عقود المشاركة في الصحف والنشرات الدورية
•  و هناك اوقات يتم فسخ العقد وذلك عادة اذا اخل المشتري بالالتزام ف للبائع ان يرفع دعوة قضائية ليحكم له انه يفسخ العقد ويكون الفسخ هنا فسخ قضائي
• وقد لا يلجأ البائع الي المحكمة ويفسخ العقد من تلقاء نفسه عندما اذا اخل المشتري بالالتزام بالوفاء بالثمن وهنا يسمي الفسخ بفسخ عقد البيع الاتفاقي
•  والفسخ بوجه عام هو ان تنتهي العلاقة التعاقدية بين الطرفين
•  حيث تنص المادة 157 من القانون المدني "في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخه مع التعويض في الحالتين"
• و تنص المادة 158 من القانون المدني "يجوز الاتفاق علي ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة الي حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة علي الأعفاء منه"
•  وتنص المادة 159 من القانون المدني "في العقود الملزمة للجانبين اذا انقضي التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه"
• و تنص المادة 160 من القانون المدني "اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان الي الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض
•  ولفسخ عقد البيع اثار مترتبة عليه وهي ان عدم الالتزام بالوفاء بالثمن سواء كان قضائيا او اتفاقيا اه اثار تتمثل في زوال عقد البيع باثر رجعي فينحل عقد البيع اذا انفسخ ليس من وقت النطق بالحكم بل من وقت نشوء العقد ويعد العقد مفسوخا كأن ل يكن ويسقط اثره حتي في الماضي
•  فيقضي فسخ العقد ان يرد كل متعاقد الي الاخر ما حصل عليه من اداء وفقا للعقد  اي يسترد كل من الدائن والمدين ما قدمه للآخر.
 

بقلم/ آلاء علي
هل اعجبك الموضوع :
محلل كروي صاعد يسعي لتقديم مفهوم كروي جديد

تعليقات