القائمة الرئيسية

الصفحات



قوانين الجنسيه

اولا المفهوم قال جنسيه

هي علاقات قانونيه بين الفرد والدوله تترتب الجنسيه بعض الالتزامات على الدوله في مواجهه الفرد المتجنس بجنسيه الدوله تكون في صوره حقوق سياسيه ومدنيه كما كما ترتب عليه الالتزامات بواجبات قانونيه مثل دفع الضرائب التجنيد العشتاريه ويختلف مفهوم الجنسيه عن مفهوم المواطنه
وتنقسم الجنسيه الى انواع منها طبيعي اعتباريه شوفوا طائرات

اولا جنسيه الشخص الطبيعي

تعد الجنسيه الاساس القانوني لممارسه الدوله اختصاصاتها على رعاياها وهي العلاقه او الرابطه السيا سيه والقانونيه القائمه بين الفرد والدوله اي فهي وصف الفرد يدل على انتماء الفرد الى دوله معينه وبناء على هذا الوصف يتم التمييز ما بينا مواطن الدوله والاجانب على اقليمها شواء اكانه اقامه دائمه عن مؤقته
و يلاحظ ان انا مسالة الجنسيه التي تتمتع دول في شانها بشرطه تقديريه كامله فكل دوله لها مطلق الحريه في وضع النصوص القانونيه التي تنظم مساله الجنسيه وفي ان تحدد المعايير التي تراها مناسبه لتحديد منهم مواطنوها وانت محدد طرق اكتساب جنسيتها واسباب فقدها واحوال اسقاطها وغير ذلك من الاجراءات التي تتعلق المساله الجنسيه
ولكن اذا كانت مساله الجنسيه تعد من بين المسائل التي تتمتع الدوله في شانها بسلطه تقديريه كامله ولكن اذا عقدت الدوله اتفاقا دوليا عند اذا يجب على الدوله انت راعي اختصاصتها في مجال الجنسيه احكام هذه الاتفاقيه.

الجنسيه الاصليه

تنكه الجنسيه التي تثبت للفرد وقت ميلاده وبسبب ميلاده وعلى اساس من حق الدم او حق الاقليم ما يقصد بالجنسيه المكتسه التي تمنحها الدوله طبقا للقانون جنسيتها للفرد بناءا على طلبه بغض النضر عن واقعه الدم او حق الميلاد
ويوجد معيارين اساسيين في مجال منح الجنسيه للاشخاص الطبيعيين هم: معيار حق الدم ومعاير حق الاقليم
وها جينا المعيارين تختلف من كل دوله فمنها الذي تتبنى الجنسيه الاصليه ام منها 100 تبني عيار الدم اي ان الجيشيه الدوله تمنح لكل من الاب تمتع الرجل بجنسيتها اي كان مكان يقصد هنا ان الدوله تعطي لاي شخص يحمل جنسيتها تعطيها لابنائها بحق الدم
ومن الدول ما تبني جنسيتها على معيار الاقليم لمنح جنسيات على الاصليه اي اقصد هنا ان من يولد على ارض هذه الدوله تمنح جنسيتها له سواء كان والديه لا يحملان هذه جنسيه. الاشخاص الاعتباريه
تتنوع الاشخاص الاعتباريه الى الاشخاص الاعتباريه العامه والاشخاص الاعتباريه الخاصه
ويقصد من الاشخاص الاعتباريه هي الدوله اي (القطاع العام )وكل ما قد تنشئه من الاشخاص الاعتباريه بهدف المساهمه في وظائف واختصاصاتالاداره ومن المسلم به ان هذه الاشخاص تكتسب بجنسيه الدوله وينطبق عليها اختصاصها الشخصيه بناء على رابطة الجنسيه
الاشخاص الاعتباريه الخاصه ويقصد بها تلك الاشخاص التي تنشئها الافراد ومن امثلتها الشركات والجمعيات فانه يوجد خلاف في الفقه حول معيار منحه جنسيه الدوله ويمكن القضاء الدولي قد استقرت احكامه على وجوب تمتع الشخص الاعتباري الخاص بجنسيه الدوله التي يوجد في في اقليمها مركز اداره الرئيسي اي اقصد هنا (انه من اراد منشيه الدوله يجب عليه ان يضع المقر الرئيسي في هذه الدوله لكي يحصل على جنسيتها)
جنسيه السفن والطائرات:
من الضروري تحليل جيشيه كل من السفن والطائرات ل تحديد القانون الواجب التطبيق على كل منها ونطاق تطبيقه وكما يقول لنا في الجنسيات الاخرى ان الدوله او ان السلطه التقديريه لها الحق الكامل في تحديد الشروط التى بناء عليها تمنح جنسيتها للسفن والطائرات
جنسيه السفينه
فكل دوله لها مطلق الحريه في وضع ما تراه من شروط وقواعد تمنح جنسيتها لاي شيء فينه ويا اجب بان توجد رابطه فعليه او علاقه جوهريه ما بين الدوله والسفينه
وبناء على ذلك فان يوجد شرطين اساسيين اكتساب اي سفينه جنسيه دوله معينه وما ينطبق على السفينه ينطبق على الطائرات اي شروط السفينه هي هي شروط الطائرات:
١ شروط في وجود علاقه جوهريه ما بين الدوله و
٢ شرط ممارسه السلطات اشراف ورقابه على سفينه ومن ثم جاء تختلف احد الشرطتين او كليهما فلا يجوز عن تمنح سفينه جنسيتها (يقصد هنا بان اي خلل بسيط في هذه الشروط لا تحصل السفينه او الطائره على جنسيه الدوله)
مضمونه الاختصاص الشخصي للدوله
عن الدوله تمارس اختصاصاتها التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه علاء الدين منها بعناصره المختلفه وعلى كل ما يوجد عليه من اشخاص وامال وغيرها. يارا حقنا الرعايه الدوله المقيمين على اقل المها يضعون لكل من اختصاصها الاقليمي اختصاصها الشخصي ولكن بنسبه لرعايا الدوله المقيمين في الخارج يضعون كأصل  عام الاختصاص الاقليمي للدوله الاقامه ويخدعون في نطاق محدود وفي حالات محدده للاختصاص الشخصيه الدوله الجنسيه وذلك للنتيجه رابط جنسيه بينهم وبين دوله (ويقصد هنا ان المقيمين بالخارج يضعون لختصاصات دوله الجنسيه الذي يحملونها اي الجنسيه لام لهم)
لان الاشخاص المقيمين بالخارج يخضعون لاختصاص (القوانين) الاقليمي للدوله الاقامه.
نطاق الاختصاص الشخصي للدوله في مواجهه رعاياها المقيمين على اقليمها نطاق عام وشامل:
تمارس الدوله اخت الفسحه الشخصيه في مواجهه رعاياها المقيمين على إقليمها،على نحو عام وشامل هذا الاختصاص تمارسه الدوله على جميع الاشخاص الحاملين لجنسيتها والمقيمين على اقليمها هذا من ناحيه،ومن ناحيه اخرى تمارسها الدوله ذلك الاختصاص على جميع انشطه و تصرفات ر رعاياها اي الاشخاص الاعتباريه. وعلى الاشخاص المقيمون على اقليمها يخضعون خضوعا  كاملا لاختصاصات للدوله التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه. اي ان مضمون الاختصاص الشخصيللدوله يتفق تماما مع مضمون اختصاصها على الاقليمي في مواجهه رعاياها المقيمين على اقليمها.
هل يمكن ان يقيد الاختصاص الشخص للدوله في مواجهه رعاياها المقيمين على اقليمها؟
حدود الاختصاص الشخصي للدوله في مواجهه رعاياها المقيمين على اقليمها:
هي ان الدوله تتمتع باختصار الشخصي عام وشامل في مواجهه رعاياها المقيمين على اقليمها. والواقع ان ذلك كان يعوض قاعد مطلقه في اطار القانون الدولي التقليدى الا ان هذه القاعده لا يمكن قبولها الان قدم في ظل تطور قواعد القانون الدولي العام. وتعد قواعد القانون الدولي  لحقوق الانسان وحرياتها الاساسيه من اهم مظاهر  هذا التطور ثانيا القواعد تعد القيد الوحيد على   الاختصاص الشخصي في مواجهات رعاياها المقيمين على اقليمها وذلك بما ترتبه على عاتق الدوله من الالتزام بضروره احترام حقوق الانسان وحريته الاساسيه
ويقصد هنا ان الدوله تقيدت بقواعد القوانين الدوليه حين تمارس اختصاصها الشخصي على الدوله يجب ان تراعي قواعد حقوق الانسان في معاملاتها الشخصيه مع رعاياها.
ويمكن تعريف الالتزام الدولي باحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسيه لانه هو يجيب قانونيه تتحمل به كل دوله تجاه المجتمع الدولي،ويتضمن قيامها اتخاذ جميع الاجراءات الازمه لكفالة احترام ما تطبيق حقوق الانسان روح الاساسيه،وامتناعها عن كل ماهو من شانه تعطيل هذا الهدف،ويقول للمجتمع الدولي سلطه اجبارها على ذلك ويتضح من ذلك انا الالتزام الدولي باحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسيه يعد التزاما قانونيا،ويترتب على تخلف الوفاء به  من قبل الدول قيام مسئوليتها الدوليه. ويتضح كذلك ان هذه المسؤوليه تكون تجاه المجتمع الدولي،الذي يمكن وسائل التي تمكنه من رقابه سلوك الدول في هذا الشأن.
ويتضح من التعريف اخيرا انه اشارالى مضمون الالتزام الدولي باحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسيه،امتناعها عن كل ماهو من شانه تعطيل هذا الهدف.
بطاقه الاختصاص الشخصي للدوله في مواجهات رايها المقيمين في الخارج: نطاق محدود:
انك اختصاص الدوله الشخصي في مواجعه رعاياها المقيمين خارج اقليمها يعد اختصاصا محدود،ويرجع ذلك الى انا رعايه الدوله في الخارج يخضعون كأصل عام للاختصاص الاقليمي للدوله الاقامه ويخضعون في حالات محدوده للاختصاص الشخصي يا دوله الجنسيه، نظرا لتمتعهم
بجنسية هذه الدوله
منة الله عبدالقوى
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات