اهم واجبات الاوصياء على القصر في القانون
• بادئ ذي بدء يجب أن نذكر ان للمحكمة الحق في تعين وصي مؤقت على القاصر ويكون ذلك في حالة ان الولي قد توفى ولا يوجد ولي اخر للقاصر او في حالة وقوع ظروف مؤقته تمنع الولي او الوصي من أداء واجباته.
• وكذلك يمكن للمحكمة ان تقوم يعيين وصي خصومة وذلك في حالة عدم امتلاك القاصر للمال.
• في جميع الحالات سواء كان الوصي دائم او انه وصي مؤقت فإنه يسري عليهم بشكل عام احكام الوصاية الواردة في هذا القانون وذلك بعد مراعاة ما تقتضي طبيعة كلا منهما القانونية.
• ومن المتعارف عليه أن الوصاية تنتهي بمجرد انتهاء او إتمام المهام المكلف بها الوصي او في حالة انتهاء المدة التي حددتها المحكمة للوصي المؤقت.
في واجبات الاوصياء
• يتسلم الوصي جميع أموال القاصر ويجب أن يقوم على مراعاة مال القاصر ومراعاة القاصر وان يقوم بذلك بعناية شديدة كنا يتطلب منه وفقا لما ورد في القانون المدني.
• ويكون للمحكمة الحق في أن تقوم بطلب تأمينات من الوصي وان يقوم الوصي بتقديم هذه التأمينات بالإلزام وتكون مصروفات تقديم هذه التأمينات على حساب القاصر وتكون قيمة التأمينات وفقا لما تحدده المحكمة وكما تراه مناسبا.
• وكما كان يشترط في الولاية في انه لا يمكن للولي ان يقوم بالتبرع من مال القاصر الا في أمور انسانية بحته او أمور عائلية كذلك في الوصاية لا يمكن للوصي أيضا ان يقوم بالتبرع الا في الأمور الإنسانية والأمور العائلية فقط لا غير ويكون ذلك أيضا بإذن من المحكمة.
• هناك بعض التصرفات التي لا يمكن للوصي ان يقوم بها الا بإذن من المحكمة:
- اولا: كافة الأمور التي تتعلق بإنشاء حق من الحقوق العينية سواء كانت عقارات اصلية او تبعية، سواء في نقله او تغيره او حتى في حالة زواله، وكذلك في حالة المساس بحق من الحقوق السابق ذكرها او تصرف من التصرفات المتعلقة بتلك الحقوق.
- ثانيا: في حال التصرف في المنقولات او الأوراق المالية او الحقوق الشخصية، ويستثنى من ذلك ما يكون له علاقة بالأعمال الإدارية.
- ثالثا: في حالات الفصل والتحكيم الا اذا قلت عن ١٠٠ جنيها وكانت تتصل بأعمال الإدارة.
- رابعا: في حالة قبول الحوالة او حوالة الديون وحوالة الحقوق.
- خامسا: في حالة اقتراض المال او في حال إقراض المال.
- سادسا: في حالات استثمار الأموال او تصفيتها.
- سابعا: في حال إيجار ممتلكات القاصر في حالة الأراضي الزراعية لمدة تزيد عن ثلاث سنوات وفي حالة المباني لمدة تزيد عن سنة.
- ثامنا: في حالة إيجار عقار ملك للقاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد وذلك كما في الولاية كذلك.
- تاسعا: قبول التبرعات في حالة اقتران ها بشرط او رفضها فقد يكون رفضها عائد لاشتراط المتبرع بعدم دخول مال التبرع الخاص به تحت إدارة الوصي.
- عاشرا: الوفاء بالالتزامات على التركة او على القاصر في حاله ان يكون الوفاء اختياريا.
- حادي عشر: في حالات رفع الدعاوي الا اذا كان تأخير رفع هذه الدعاوي يضر بمصلحة القاصر.
- ثاني عشر: في حالة رفض التأمينات او في حالة اضعافها.
- ثالث عشر: ما يتم صرفه في حالة تزويج القاصر.
• ويوجد العديد من الحالات الأخرى التي تتضمن وجوب وجود اذن من المحكمة لتتم تنفيذها.
• يجب على الوصي ان يقوم بإبلاغ المحكمة دائما بالدعاوي التي ترفع على القاصر وتقوم المحكمة بالإقرار بما يلي من تصرفات ويتم اتباع ما تقرره المحكمة في ذلك.
• لا يمكن للوصي ان يقوم بسحب مال من الاموال التي تم ايداعها الا بأخذ اذن من المحكمة.
• يجب على الوصي ان يقوم بتقديم مستندات عن إدارات للمحكمة قبل او يناير من كل سنه.
• ويتم إعفاء الوصي من تقديم هذا الحساب بالمساندات المتعلقة بإدارته اذا كانت أموال القاصر لا تزيد عن ٥٠٠ جنيها الا اذا أمرت المحكمة بغير ذلك.
• ان الوصاية تكون بدون اجر الا اذا قام الوصي بتقديم طلب للمحكمة مطالبا باجر او بمكافئه على وصايته ورأت المحكمة ان هذا الطلب مقبول.
في انتهاء الوصاية
ان مهمة الوصي تنتهي في حالة
- بلوغ القاصر سن الرشد واكتمال اهليته ليتصرف في شئونه بنفسة دون رقيب عليه.
- عودة الولاية للولي ويكون ذلك في حالة الوصاية المؤقتة.
- ان تقوم المحكمة بعزل الوصي او ان تقبل استقالته عن مهام الوصاية.
- في حالة أثبات غيبته او في حالة موته او عند موت القاصر نفسه او في حالة فقدان الوصي لأهليته.
• يتم الحكم بعزل الوصي في الحالات التالية:
- اذا قام عنده سبب من الأسباب التي تلغي صلاحيته للوصاية وفقا لما نصت عليه المادة ٢٧ من هذا القانون مثل فقدان الأهلية.
- اذا كانت وصايته على القاصر تعرض القاصر للخطر او انه اساء في إدارة أمور القاصر او قام بالتقصير فيها.

تعليقات
إرسال تعليق