القائمة الرئيسية

الصفحات


كيف تقع المقاصة القانونية وما هي اثارها
·    لا تقع المقاصة القانونية ألا إذا تمسك من له مصلحة فيها وذلك وفقا لنص المادة 365/1 من القانون المدني انه (لا تقع المقاصة ألا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها)

وجوب التمسك بالمقاصة القانونية: -

·      ألا تقع المقاصة القانونية ألا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، فالمقاصة ليست من النظام العامي وبالتالي لا يجوز لا يجوز للقاضي إن يحكم بها من تلقاء نفسه
·      الدين في كل من الدينين المتقابلين وكذلك الكفيل لهم مصلحة في وقوع المقاصة القانونية إذا ما طالبه الدائن بالوفاء بدين المدين دون التمسك بالمقاصة بين ما هو مستحق على المدين وما هو مستحق للمدين على هذا الدائن وكذلك بالنسبة لحائز العقار المرهونة ضمانا للدين والمدين المتضامن.
·      يكون التمسك بالمقاصة في صورة دفع لمطالبة الدائن لمدينه بالوفاء بحق عليه أو عن طريق دعوى مبتدأه يرفعها صاحب الشأن، ويصلح التمسك بالمقاصة في أية حاله كانت عليها الدعوى بل يجوز التمسك بالمقاصة بعد الحكم وعند الشروع في التنفيذ.

لا يجوز النزول عن المقاصة قبل ثبوت الحق فيها: -

·      بما ان المقاصة لا تتعلق بالنظام العام فإنها لا تقع ألا إذا تمسك بها صاحب المصلحة فيها كما انه لصاحب المصلحة أن ينزل عن التمسك بها رغم توافر شروطها وثبوت الحق له فيها ولكن نص المشرع على عدم جواز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها حماية للمدينين من تعسف الدائنين وخشية من أن يصبح الاتفاق بالنزول عنها شرطاً مألوفاً.
·      أما بالنسبة عن الإثار المترتبة على المقاصة القانونية فقد نصت عليها المادة 365/2 في القانون المدني.

·      وتتمثل في الإثار الأتية: -

1-   انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما: -
·      تنص المادة 365/2 في القانون المدني (ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منها منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعينها في الوفاء)
·      ويتضح لنا من المادة السابقة ان المقاصة تتضمن معنى الوفاء فان أثرها المباشر هو انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما وهذه هي احدي الحالات الاستثنائية التي يصح فيها الوفاء الجزئي بنص القانون دون الحاجة إلى رضاء الدائن.
2-   انقضاء الدينين من الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة: -
·      بمعنى أن يترتب على المقاصة القانونية انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي توافرت فيه هذه الشروط أي منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة ويترتب على هذا المبدأ النتائج الأتية
أ- إذا كان أحد الدينين يغل فائدة فلا تحتسب ألا عن المدة السابقة، أما المدة اللاحقة فلا تحتسب عنها فوائد لان الدين قد انقضى.
ب- يرتب أثارها مادام الدين الذي توافرت فيه شروط المقاصة فإنما لم ينقضي بالتقادم في هذا الوقت ولو تم اكتمال مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة.
3-   امتناع وقوع المقاصة في حالة إفلاس أحد الطرفيين: -
·      نبرر هذه القاعدة بصفة عامة بفكرة المساواة بين الدائنين على أساس أن المقاصة تسمح بخرق هذه القاعدة وان ذمة المدين تتحدد بيوم صدور حكم بامتناع إجراءات التصفية وبالتالي لا ينبغي ألا نعدل المقاصة من محتواها.
·      ويرد على هذه القاعدة استثناءان: -
الأول: - يتعلق بفترة الريبة أي التي تبدأ من وقت التوقف عن الدفع إلى يوم صدور الحكم المعلن لحالة الإفلاس، إذا في هذه الحالة تظل المقاصة القانونية ممكنه أثناء فترة الريبة فيما عدا حالة الغش.
الثاني: - القواعد الخاصة بالديون المرتبطة ولحساب الجاري.
·      وعلى ذلك فان الشخص الذي يعتبر دائنا ومدينا في نفس الوقت لاحد التجار في حالة الإفلاس ينبغي عليه أن يدفع بالكامل ما هو مستحق عليه بينما لا يدفع له ألا جزء في حقه لأنه سيخضع عندئذ لقم الغرماء.

هل اعجبك الموضوع :
محلل كروي صاعد يسعي لتقديم مفهوم كروي جديد

تعليقات