القائمة الرئيسية

الصفحات

تعرف على طرق الطعن ومواعيده باختلاف أشكاله وطرقه


تعرف على طرق الطعن ومواعيده باختلاف أشكاله وطرقه

تعرف على طرق الطعن ومواعيده باختلاف أشكاله وطرقه

•    في البداية يجب علينا تعريف الطعن ولماذا يحدث طعن في بعض احكام المحاكم، أن الطعن هو عدم قبول الخصوم بما حكم لهم من قبل المحكمة اي انه هو الاعتراض على حكم ما صدر من المحكمة ويتم الطلب بإعادة النظر فيه، ولا يمكن أن يتقدم بالطعن الا من تم الحكم عليه بمعنى اخر انه لا يجوز ان يطعن الا الشخص الذي يتم الحكم عليه بالحكم الراغب الطعن فيه أمام المحكمة.
•    كذلك لا يمكن الطعن في الأحكام التي تسير بها الدعوى، أي الأحكام التي يتم إصدارها من المحكمة اثناء سريان الدعوى ولا يتم انتهاء الخصوم بهذه الأحكام.
•    وللطعن كذلك عدة طرق فمنها طرق عادية ومنها طرق غير عادية، وسنقوم بإعطاء نبذة عن كل ما سبق وشرحه بشيء من التفصيل.
•     وبما ان الطعن يعد بمثابة اعتراض واضح على حكم من القضاء ويكون الغرض منه إعادة النظر في الحكم، فإنه يجب أن يتم تقسيم الطعون إلى طعون على الأحكام الجنائية والطعون على احكام الجنح، وكذلك يجب تفريق طرق الطعن بين العادية والطرق غير العادية.
•    ويجب توضيح الفرق بين الطعن بالاستشكال والاستئناف و النقض، و الفارق هو أن الاستشكال هو الاعتراض على تنفيذ الحكم القضائي الذي يشمل بصيغة تنفيذية ويكون الاعتراض اما بعريضة او يكون امام المحضر عند التنفيذ ويكون الاستشكال من المحكوم عليه أو من الغير.
•    اما الاستئناف فهو إعادة النظر في الدعوى الجزئية او الدعوة الابتدائية أمام دائرة المحاكم الاستئنافية، أما بالنسبة للنقض فهو الطعن على حكم صدر من المحكمة ويكون ذلك الطعن لعدم جواز الحكم قانونا او الشبهة في الخطأ في تطبيق الحكم او وجود بطلان في إحدى الإجراءات المتبعة لتطبيق الحكم يؤدي إلى بطلانه ولا يتم وقف التنفيذ عند الطعن بالنقض وإنما يجوز للمحكمة ان تصدر حكم بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا اذا تم طلب ذلك في صحيفة الطعن بالنقض، ويكون ذلك للحرص على عدم تنفيذ حكم يقع بخطأ لا يمكن تداركه فيما بعد ولا يمكن التعويض عنه ولا تلافيه بعد تنفيذه.
•    الفارق بين الطرق العادية لتقديم الطعن والطرق الغير عادية، والطرق العادية هي بالعارضة على الحكم او بالاستئناف او النقض او التماس إعادة النظر في الحكم.
يجب أن  نتعرف على طرق الطعن على الأحكام الجنائية كما تم تقريره  في قانون الإجراءات الجنائية المصري:
1-    ان يتم تقديم المعارضة في الأحكام التي تختص بعقوبة تقوم على تقييد الحرية وفقا لحكم محكمة الجنح.
2-    ان يتم تقديم الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد الجنح ويكون الطعن بالاستئناف.
3-    ان يتم تقديم الطعن على الأحكام الجنائية الصادرة من محكمة الجنايات، وتكون الأحكام الصادرة منها اما ان تكون احكام سالبة للحرية او تكون مقيدة للحرية، ويكون الطعن هنا بالنقض.
4-    ان يتم تقديم التماس لإعادة النظر في الحكم ويتم تقديم ذلك الالتماس في الأحكام النهائية التي تصدر بعقوبة موجودة في مواد القانون الجنائي والجنح.
•    وعلى ذلك فإنه يجب التنبيه على أهمية المواعيد التي يتم تقديم الطعن فيها وتعد مواعيد إجرائية  تقرر قانونا وتكون مهمة لقبول الطعن شكلا، لذلك يجب توضيح هذه المواعيد، ويكون لكل طريقة من طرق الطعن مواعيد مختلفة.
المواعيد الخاصة بالطعن او المعارضة  على الأحكام الغيابية:
•    وبالنسبة بمواعيد المعارضة في الأحكام الغيابية فإنه، تتم المعارضة لمن له الحق في تقديم الطعن وهو المتهم المحكوم عليه بالحكم الراغب الطعن فيه، خلال ١٠ ايام من اليوم الذي يلي يوم اعلان المتهم او المحكوم عليه بشخصه بهذا الحكم.
•    وذلك وفقا للمادة ٣٨٩ من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
المواعيد الخاصة بالرغبة في استئناف الأحكام الجنائية:
•    يتم إعطاء المتهم الحق في الطعن بالاستئناف في الحكم الجنائي الصادر ضده في ظرف ١٠ ايام ويتم البداية في حساب المدة من:
1-    تاريخ النطق وإصدار الحكم الحضوري.
2-    تاريخ اعلان الحكم الجنائي الصادر غيابيا.
3-    تاريخ الحكم الصادر في المعارضة على الأحكام التي يجوز المعارضة فيها.
•    وهناك حالات أخرى ومواعيد أخرى عن تعدد المتهمين ورغبة أحدهم في الاستئناف في الميعاد الكي يتم تحديده قانونا لذلك:
•    ويكمن ذلك الاختلاف في انه يتم تمديد مدة الاستئناف لمدة ٥ ايام من تاريخ انتهاء الـ ١٠ ايام التي تم تحديدهم قانونا، ويكون ذلك لمن له الحق في الاستئناف فيهم.
•    اما بالنسبة للنائب العام فإنه يكون له الحق في الاستئناف في الحكم في خلال ٣٠ يوم من يوم صدور الحكم الجنائي.
•    وذلك وفقا للمادة ٤٠٦ والمادة ٤٠٩ من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
المواعيد التي تختص بالطعن بالنقض على الأحكام الجنائية:
•    ويكون الطعن بالنقض لمن له الحق في الطعن وهو المحكوم عليه بالحكم الراغب الطعن بالنقض فيه، في ظرف ٦٠ يوم ويبدأ حساب هذه الأيام بداية من:
1-    بداية من تاريخ الحكم الحضوري.
2-    بداية من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة على الحكم.
3-    بداية من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.
•    لا يمكن قبول الطعن بطريق النقض اذا كان الحكم يجوز فيه الطعن بطريق المعارضة.
•    وذلك وفقا للمادة ٣٢ والمادة ٣٤ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض.
اما عن المواعيد الخاصة بطلب إعادة النظر في الحكم:
•    لم يتم تحديد ميعاد معين لتقديم الطلب و الالتماس في إعادة النظر في الحكم الجنائي، ولكنه يتم ترك مقيد يتوافر حالة من الحالات التي تم النص عليها ليتم توافر هذا الالتماس.
•    الحالة الأولى: اذا تم صدور حكم على المتهم بعقوبة على جريمة قتل واتضح فيما بعد أن المدعي قتله على قيد الحياة ولم يقم المتهم بإزهاق روحه.
•    الحالة الثانية: اذا تم إصدار حكم على شخص من أجل واقعة معينة ومن ثم تم صدور حكم على شخص آخر على الواقعة عينها وحدث تناقض في الحكمين حيث يتم استبيان من هذ التناقض ان احد المتهمين المحكوم عليهم برئ.
•    الحالة الثالثة: اذا تم الحكم على احد الشهود او احد الخبراء بعقوبة الشهادة الزور، أو إذا تم أثبات تزوير ورقة تم تقديمها اثناء النظر في الدعوى وكان الشاهد او للخبير او لتلك الورقة تأثير على الحكم الصادر في الدعوى.
•    الحالة الرابعة: اذا كان الحكم الصادر قد تم اصداره من إحدى المحاكم المدنية او إحدى محاكم الأسرة، وتم إلغاء العمل بهذا الحكم.
•    الحالة الخامسة: اذا تم ظهور وقائع متعلقة وذات تأثير على الدعوى بعد صدور الحكم فيها، وكذلك في حالة ظهور أوراق بعد صدور الحكم لم تكن المحكمة على علم بها قبل صدور الحكم، وكانت هذه الوقائع او هذه الأوراق لها القدرة على أثبات براءة المحكوم عليه.
•    يتم تقديم الطلب في الطعن إلى النائب العام ومن ثم يتم رفع ذلك الطلب إلى المحكمة خلال ٣ شهور من تاريخ تقديمه.
•    وذلك وفقا للمادة ٤٤١ والمادة ٤٤٢ من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
•    ووفقا لما سبق ذكره فقد تم تفسير ماهية الطعن واختلاف أشكاله وطرقه وكذلك تم تحديد مواعيد الطعن باختلاف طرقه.
 

بقلم/ آلاء على محمد
هل اعجبك الموضوع :
محلل كروي صاعد يسعي لتقديم مفهوم كروي جديد

تعليقات