الغيبة وبعض الأحكام العامة
• في حالات الغيبة تقوم المحكمة بتعيين وكيلا عن الغائب، و الغائب هو من لا يعرف شيء عن مكانه وكذلك فإنه لا يعرف حياته ولا يعرف مماته.
• وعلى ذلك يجب أن يتم تعين وكيلا لإدارة أعماله ومراعاة شئونه لذلك تقوم المحكمة بتعيين وكيلا عنه.
• ويتم تعين وكيلا عن الغائب كامل الاهلية من خلال المحكمة وذلك في الحالات التالية:
- اولا: في حالة انقضاء مدة سنة أو أكثر على غيابه ويترتب على غيابه تعطيل مصالحة .
- ثانيا: اذا كان الغائب مفقود لا يعرف حياته ولا يعرف مماته.
- ثالثا: اذا لم يتم معرفة له مكان إقامة او موطن معلوم او انه في حالة كان له مكان أو موطن معروف ولكنه خارج جمهورية مصر العربية.
- رابعا: اذا ما استحال عليه اجارة شئونه بنفسه او الإشراف على من يقوم بإدارة شئونه.
• في حالة قام الغائب قبل غيابه بتعين وكيلا تقوم في هذه الحالة المحكمة بتثبيت هذا الوكيل اذا توافرت فيه جميع الشروط الواجب توافره وهي نفس الشروط الواجب توافرها في الوصي السابق ذكرها والا قامت بتعين وكيلا غيره.
في انتهاء الغيبة:
• تعتبر الغيبة منتهية بانتهاء أسبابها او في حالة موت الغائب او في حالة تقرير محكمة الأحوال الشخصية باعتباره ميتا لغيابة لمدة طويلة واستخالة معيشته في الظروف الذي غاب فيها.
بعض الأحكام العامة:
الأحكام المشتركة بين الوصاية والقوامة والغيبة:
• انه تتم حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي وليس بالتقويم القبطي او الهجري.
• انه يتم استعمال الأحكام التي تسري على الوصاية على القصر كذلك على الوكلاء عن الغائبين وايضا على القوامة وايضا تسري الأحكام التي تسري الاوصياء كذلك على الوكلاء عن الغائبين والقوامين كما تم ذكره في هذا القانون.
• يسري على احكام القسمة في مال المحجور عليه ومال الغائب ما يسري من احكام على تقسيم مال القصر.
في الشرف:
• يجوز للمحكمة ان تقوم بعين مشرف مع الوصي على القصر او مع القيم على المحجور عليه أو مع الوكيل على الغائب على الرغم من أنه يمكن أن يكون الوصي او الوكيل او القيم مختارا.
• يقوم المشرف بمراقبة كلا من الوصي على عديم الأهلية او القاصر و القيم عن المحجور عليه وكذلك على الوكلاء عن الغائبين ويجب أن يبلغ المحكمة او النيابة بكافة التصرفات التي تتطلب رفعها إليها.
• وكذلك يتوجب على كلا من الوصي والوكيل والقيم ان يجيبوا المشرف اذا طلب اي إيضاح بخصوص الشئون المالية او التصرفات الإدارية وكذلك تمكينه من فحص والاطلاع على كافة المستندات المتعلقة بالشئون المالية.
• وفي حالة ان المشرف رأى ان الوكيل عن الغائب او الوصي على القاصر او عديم الأهلية او القيم عن المحجور عليه غير جدير بما وكل اليه يمكنه ان يرفع بطلب إلى المحكمة بفصله وتعين احد اخر مكانه ويتوجب ويحق للمشرف ان يقوم بمباشرة أعمال الإدارة التي يحدث ضرر في تأجيلها وتقع بخطر على أموال القاصر او المحجور عليه أو الغائب بشكل عام.
• يسري على المشرف سواء في راتبه او تصرفاته وقصيره فيها وكذلك في تعينه وقبوله وازالته نفس الأحكام التي تسري على الوصي والقيم والوكيل وذلك وفقا لاختلاف الأحوال ومراعاة ذلك الاختلاف.
• وتحكم المحكمة بانتهاء الإشراف في حالة زوال الداعي له كما هو في الوصاية والقوامة والوكالة كذلك.
في الجزاءات:
• في حالة تقصير الوصي في الشئون الموكل له أو في الواجبات المفروضة عليه وفقا للقانون او في حالة توقيفه لأمر من أوامر المحكمة تقوم المحكمة بفرض غرامة عليه ولكن يجب الا تزيد عن ١٠٠ جنيها وتقوم كذلك بحرمانه من أجره او حرمانه من جزء منه ويمكن أن تقوم كذلك بعزله او تقوم بمعاقبته بأحد هذه الجزاءات دون الباقي منها.
• ويحق للمحكمة ان تقوم بمنح القاصر جزء من هذه الغرامة او ان تقوم بمنحة الغرامة كاملة.
• اما في حالة قيام الوصي او الوكيل او القيم بالامتناع عن تسليم أموال القاصر او المحجور عليه أو الغائب فيتم الحكم عليه بالحبس لمدة سنتين وغرامة لا تزيد عن ١٠٠ جنيها او بإحدى هذين الجزائريين، أو في حالة امتناعه عن تسليم أوراق الإدارة لمن يحق له استلامها وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة أشد من ذلك.

تعليقات
إرسال تعليق