القائمة الرئيسية

الصفحات

اهم شروط الخطبة وفقا للشريعة الإسلامية والقضاء المصري


اهم شروط الخطبة وفقا للشريعة الإسلامية والقضاء المصري
اهم شروط الخطبة وفقا للشريعة الإسلامية والقضاء المصري 

اهم شروط الخطبة وفقا للشريعة الإسلامية والقضاء المصري 

ان الخطبة هي المرحلة التي تسبق الزواج وتعتبر تمهيدا له حيث انه يمكننا تعريف الخطبة بشكل مبسط
"هي طلب الرجل الرواج من امرأة لا يوجد بينهم موانع للزواج فاذا لقي الرجل القبول للخطبة من المرأة او من وليها فحينها تتم الخطبة"
حيث ان الخطبة تعتبر تواعد رجل وامرأة بالزواج حسب الفقرة الاولي من المادة الخامسة
فهي مجرد وعد لا يعطي القوة ذاتها المتمثلة في العقد
فالخطبة تتم اما بحضور الخاطب او شخص ينوب عنه وهذا ما نتوصل اليه من نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة حيث انها تنص علي انه
"لا تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وماجرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا، ومن الناحية الشرعية ليس هناك ما يمنع من ان تكون المرأة هي الخاطبة للرجل وقد سبقت لخديجة بنت خويلد أن خطبت محمد بن عبد الله رسول الإسلام وتزوجته قبل البعثة”.
والخطبة امر متفق عليه سواء في الشريعة الاسلامية او سائر الشرائع او في القانون المصري
ولكن الخطبة علي الرغم من انها وعد بالزواج المستقبلي الا انها غير ملزمة اي انه يجوز للخاطب او يتراجع عنها او يجوز فسخها بالمعني الادق فهي للتعارف بين الخاطب والمخطوبة فاذا وجد الوفاق فتتم الخطبة ومن ثم الزواج اما اذا لم يتوافق الطرقان فتنفسخ الخطبة وبالتالي لا يجوز من الاساس اتمام الخطبة اذا وجد اي موانع شرعية ومن ضمن تلك الموانع ان يكون هناك صلة قرابة تحرم الزواج او ان تحدث الخطبة لامرأة متزوجة فهنا لا يجوز اتمام الخطبة من الاساس
وقد جاء بالمادة ٢ من قانون الاحوال الشخصية ان"الخطبة و الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر و قبول الهدايا لا تكون زواجا" والخطبة ايضا ليست محددة بمدة معينة فقط الامر وما فيه انه غير محبب ان تطول فترة الخطبة
وهناك احكام يجب ان تخضع لها الخطبة في القانون المصري كمن يجوز خطبتها ومن لن يجوز خطبتها ولكن قانون الاحوال الشخصية لم يذكر احكام في هذا الامر فذهبنا للمذهب الحنفي ولقوله الراجح في هذا الامر 
وطبقا لكتاب الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية لقدري باش مطابقا تماما للمذهب الحنفي وجاء بالمادة ١ منه انه " تجوز خطبة المرأة الحالية من النكاح والعدة"
و بالمادة رقم ٢ انه "تحرم خطبة المعدة تصريحا سواء كانت معتدة لطلاق رجعي او بائن او وفاة ويصح اظهار الرغبة تعريضا لمعتدة الوفاة دون غيرها من المعتدات ولا يجوز العقد علي واحدة منهن قبل انقضاء عدتها"
ولهذا تعتبر الخطبة تمهيدا للزواج وعند اتمام الخطبة يتجه الخاطب والمخطوبة للزواج 
حيث ان الزواج هو عقد مدني ذو طبيعة شرعية يعقد بعدف انشاء اسرة  إن عقد الزواج مثله في ذلك مثل باقي العقود المدنية الأخرى التي نظمها الفقه والإسلامي والقانون الوضعي كذلك لا ينعقد إلا بتراضي طرفيه وهما: الزواج والزوجة على إبرامه وبذلك اتجه الفقه الحديث على تعريف العقد عموما بأنه تطابق إرادتين من أجل إحداث أثر قانوني معين إعمالا له، ويتمثل الأثر القانوني في إنشاء العلاقة الزوجية المشروعة و تكوين اسرة
وهناك شروط اساسية يخضع لها عقد الزواج حتي يتم انعقاده ومن تلك الشروط :
١- ان يكون كلا من الزوج والزوجة كاملان الاهلية فلا يقل سن الزوج عن ١٨ سنة وسن الزوجة عن ١٦ سنة غير انه لا يصح الزواج من المجنون او المعتوه او الصبي غير المميز او السكران او المكره
٢- ان تكون صيغة الايجاب والقبول مستوفية للشروط الشرعية
٣- الا يكون لدي احد الطرفين موانع شرعية تحرم اتمام الزواج سواء تحريما مؤقتا او تحريما دائما
٤- ان يبرم العقد في حضور شاهدين بالغين عاقلين من الرجل او رجل وامرأتين ويشترط ان يكون الشاهدان مسلمين اذا كان الزوجان مسلمين ويجوز ان يكونا كتابين اذا كانت الزوجة كتابية
ويجب ان يتضمن العقد اتفاق الطرفين علي مهر يوضح العاجل منه والاجل او يثبت انه مسمي بينهما ولا يذكران قيمته او تفتصيله
ولا يجوز توثيق عقد زواج المرأة المطلقة الا بعد الاطلاع علي اشهار الطلاق او حكم نهائي بالطلاق حتي يمكن التحقق من وقوع الطلاق وانقضاء فترة العدة
ولا يجوز بالتالي توثيق عقد زواج ارملة الا بعد الاطلاع علي عقد زواجها السابق والتصادق عليه وشهادة وفاة الزوج
واخيرا يجب ان يوقع اصحاب الشأن والشهود علي اصل وصور وثيقة الزواج بامضاءهم او باي طريقة ممكنة تفي بالغرض
اما بالنسبة للزواج الذي يتم بمعرفة السلطات الاجنبية ووفقا للقانون المصري فيجب علي الزوج ان يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية سواء كان متزوج او لا واذا كان متزوج فيجب عليه اظهار اسم زوجته ومحل اقامتها وان يتم تبليغها بالزواج الجديد
ولكن يجب مراعاة الا يكون هناك موانع شرعية موجودة حتي لا تبطل عقد الزواج سواء كانت هذه الموانع الشرعية دائما او مؤقتة
بقلم/ آلاء علي محمد
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات