وزير المالية خسرت الدولة 130 مليار جنيه في ثلاثة أشهر بسبب كورونا
كشف الدكتور
محمد معيط، وزير المالية، أن وباء كورونا تسبب في خسارة 130 مليار إيرادات حكومية
خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدا أن الوباء أخر أيضا خطط الحكومة لزيادة
الرواتب والمعاشات وخفض الضريبة على الدخل.
حدث ذلك خلال
الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد، خلال مناقشة مشروع القانون "مساهمة
تضامنية للتعامل مع بعض العواقب الاقتصادية لانتشار الأوبئة أو الكوارث
الطبيعية".
قال وزير
المالية محمد مويات إن اقتراح الحكومة بمشروع قانون المساهمة التكافلية يهدف إلى
معالجة الآثار الاقتصادية لانتشار الأوبئة أو الكوارث الطبيعية بسبب أزمة فيروس
كورونا في مصر.
وشدد على أن
الحكومة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها في مواجهة ضعف الإيرادات وزيادة التكاليف بسبب
فيروس كورونا.
وزير المالية يفيد أسباب مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة
الأوبئة
وقال الوزير: لا
يوجد جنيه من هذا المبلغ يذهب إلى خزينة الدولة، لكنه سيكون لصالح صندوق يهدف إلى
الإنفاق على الأمراض والأوبئة، كما حدث في وباء الفيروس التاجي. وقال الوزير: لا
يوجد جنيه من هذا المبلغ يذهب إلى خزينة الدولة، لكنه سيكون لصالح صندوق يهدف إلى
الإنفاق على الأمراض والأوبئة، كما حدث.
وأقرت الجلسة
العامة للبرلمان، اليوم الأحد، إجمالي مواد مشروع قانون الحكومة بشأن المساهمة
التكافلية للتعامل مع بعض النتائج الاقتصادية لانتشار الأوبئة أو الكوارث
الطبيعية، والتي تتطلب خصم 1% من صافي دخل العمال المستحق على صاحب العمل أو العمل
تحت أي مسمى، و0.5% من صافي الدخل المستحق.
وقرر الدكتور
علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأجيل الرأى النهائى إلى جلسة لاحقة.
حدث ذلك خلال
الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وفيما يلي نص
مشروع القانون "مساهمة تكافلية في معالجة بعض الآثار الاقتصادية لانتشار
الأوبئة أو الكوارث الطبيعية"
المادة الأولى
واعتبارا من
يوليو 2020، ولمدة 12 شهرا، سيتم خصم 1% من صافي دخل العمال المستحقين من صاحب
العمل أو العمل تحت أي اسم و0.5% من صافي المعاش التقاعدي المستحق وفقا لتشريعات
التأمين والمعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمتقاعدين المؤهلين للمساهمة في بعض
الآثار الاقتصادية لانتشار الأوبئة أو الكوارث الطبيعية.
ويجوز لقرار
مجلس الوزراء، بناء على طلب وزير المالية والوزير المعني، أن يعفي العاملين في
القطاعات المتأثرة اقتصادياً من هذه المساهمة كلياً أو جزئياً.
يجوز اتخاذ قرار
مجلس الوزراء بناء على العرض الذي يقدمه وزير المالية بزيادة أو تقصير فترات الخصم
المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد الفترات التي سيتم خلالها
خصم الخصم في المستقبل، ولا يجوز زيادة المدة الإجمالية للخصم باثني عشر شهراً إلا
بعد عرضها على مجلس العموم.
لا تنطبق أحكام
الفقرة الأولى من هذه المادة على الفئات التالية:
1-
الموظفون الذين
لا يتجاوز صافي دخلهم الشهري 2000 جنيه.
2- أصحاب
المعاشات والمستفيدين الذين لا يتجاوز صافي معاشهم الشهري 2000 جنيه.
المادة الثانية
يقصد بالعاملين في أحكام هذا القانون، العاملون بالجهات العامة من
وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة خدمية، وغيرها من
الجهات التي تشملها الموازنة العامة للدولة، والعاملون بالهيئات العامة
الاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، والعاملون بهيئات
وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التي تمتلك الدولة نسبة
من رأسمالها والبنوك، والعاملون بالقطاع التعاوني والقطاع الخاص، والعاملون الذين
تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت،
ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجهات والأجهزة والهيئات والشركات المشار إليها بحسب
الأحوال، والعاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة التابعة
لتلك الجهات، وذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو
خبيرًا وطنيًا أو بأى صفة أخرى.
المادة الثالثة
تُخصص حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا
القانون لأغراض مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة كالآتي:
1-
تقديم الدعم
المالي للقطاع الاقتصادي والإنتاجية، وكذلك للشركات والشركات والمشاريع المتأثرة.
2- صرف الدعم
للعاملين في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذلك للشركات والشركات والمشاريع
المعنية.
3-
صرف الدعم
المالي والعيني للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية.
4- المساهمة في
تمويل البحوث العلاجية والصحة العامة وتطوير نظام الرعاية الصحية واستمراريته.
5- تدابير إنفاق
أخرى، كما حددها قرار مجلس الوزراء، للتخفيف من تلك العواقب.
ويتم التبادل
بقرار من مجلس الوزراء، بناء على العرض المقدم من وزير المالية وعلى أساس البيانات
المقدمة من الوزارات المعنية.
ويتم الصرف بقرار من مجلس الوزراء، وطبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية
من بيانات.
المادة الرابعة
يتوجب الجهات المختصة بصرف الدخول والمعاشات المنصوص عليها بالمادة (الأولى)
من هذا القانون باستقطاع نسبة المساهمة التكافلية وتوريدها مجمعة للحساب الخاص
المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون.
وعلى ممثلي حسابات وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، ومصلحة
الضرائب المصرية، بحسب الأحوال، التحقق من قيام تلك الجهات باختيار النسبة المشار
إليها وتوريدها.
المادة الخامسة
تقوم وزارة
المالية بإنشاء حساب خاص في حساب الخزينة الموحد للبنك المركزي المصري باسم
"حساب الأوبئة وعواقب الكوارث الطبيعية" تقبل فيه المبالغ المقتطعة
وفقاً لأحكام هذا القانون والهبات والمنح والمنح والهبات المقدمة إلى الحساب وفقاً
لأغراضه.
يستحق الحساب
عائداً على الأموال المودعة فيه، ويحسب على أساس متوسط سعر الفائدة المعلن من
البنك المركزي المصري.
المادة السادسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
المادة السابعة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
#محمدناجي

تعليقات
إرسال تعليق