![]() |
| إتفاقيات دولية لمكافحة الفساد |
إتفاقيات دولية لمكافحة الفساد
إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
تعريف بالمنظمة: الأمم المتحدة هي منظمة دولية انشئت في عام ١٩٤٥ في مدينة سان فرانسيسكوا الامريكية، وتتكون حتى الآن من 193 دولة عضو. تتكون من عدة اجهزة وهي مجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومحكمة العدل الدولية ومجلس الوصاية والأمانة العامة للأمم المتحدة. وجميعها أنشئت في عام ١٩٤٥. تعمل الأمم المتحدة في مهمتها وعملها بالأهداف والمقاصد الواردة في ميثاق تأسيسها حتى وقتنا هذا. اتفاقية مكافحة الفساد؛وفي 7 من أكتــوبر 2003عام، قــدمت اللجنــة المخصصــة، مشــروع ‘‘اتفاقيـــة مكافحـة الفسـاد’’ إلى الجمعيـة العامـة. (واعتمـدت الجمعيـة العامـة الاتفاقيـة بــالقرار 58/4 بتاريخ 31 من أكتــوبر عام 2003.). وفتحــت باب التوقيع على الاتفاقية في مـؤتمر التوقيـع السياسـي الرفيـع المسـتوى في ميريـدا، المكسـيك، مــن 9 /ديســمبر2003 الى ١١ من نفس الشهر. (ووفقــا للفقــرة 1 مــن المــادة 68)، بــدأ تنفيذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد في 14 ديســمبر من عام 2005، بعــد 90 يومــا مــن تــاريخ إيــداع صك التصديق رقم ٣٠. وأنشـئ مـؤتمر للدول المصدقة وفقـا للفقـرة رقم 1 مـن المـادة 63 مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد مـن أجـل تحسـين قـدرة الـدول المصدقة والتعاون علـى تحقيـق الأهـداف المبينـة في هـذه الاتفاقيـة ومـن أجـل دعم تنفيـذها واستعراضـه. وفي يـوم 25 ينـاير ويوم ٢٦ من نفس الشهر في عام 2006، عقدت اللجنة المخصصـة دورتها الثامنـة والأخـيرة، (الـتي وافقـت خلالهـا علـى مشـروع النظـام الـداخلي وقـررت تقديمـه إلى مـؤتمر الـدول الأطـراف في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد كـي ينظـر فيـه ويتخـذ إجـراءات بشـأنه في دورتـه الأولى واعتمـــد المـــؤتمر النظـــام الـــداخلي في جلســـته الخامســـة المعقـــودة في 12 ديســـمبر .2006 هى اتفاقية ذات طابع خاص حيث انها اولى الاتفاقيات متعددة الأطراف تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن اليات مكافحة فساد. تضم الاتفاقية 71 مادة مقسمة إلى 8 فصول.اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته
نبذة تعريفية عن الاتحاد الأفريقي : الاتحاد الإفريقي الاتّحاد الأفريقي عبارة عن منظمة قاريةٍ، تتألّف من خمس وخمسين دولةً، وهي دول قارة أفريقيا، وقد تأسّس هذا الاتّحاد في عام 2002م، وتُعقَد فيه قمة للاتحاد في شهر شباط من كلّ عام، ويُقام اجتماع تنسيقيّ بين مكتب الاتّحاد الإفريقيّ، ورؤساء الجماعات الاقتصاديّة الإقليميّة الإفريقيّة، ويتناوب رؤساء دول القارة الإفريقية كلّ عام على الرئاسة الدوريّة للاتّحاد بين المناطق الجغرافيّة الكبرى في القارة.اتفاقية منع الفساد ومكافحته: في ١١ يوليو 2003 بمدينة مابوتو بموزمبيق اعتمدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد في الدورة العادية الثانية للمؤتمر المنعقد والتي تتكون من ٢٨ مادة. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 5 أغسطس 2006، بعد ثلاثين يوما من إيداع صك التصديق (رقم 15)، وقد صدقت حتى الآن ثمانية وثلاثون دولة على الاتفاقية وهي دول أطراف فيها.
اهداف الاتفاقية
تبعاً للمادة الثانية من اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد الى1. تشجيع وتعزيز قيام دول الاعضاء التي اودعت وثائق التصديق على هذه الاتفاقية بتكوين اليات المناسبة في افريقيا لمكافحة الفساد وضبطه والمعاقبة والقضاء على اشكاله وعلى الجرائم المتصلة فى كل من القطاع الخاص والعام.
2. تقوية سبل التعاون وتنظيمها بين دول الاطراف من اجل التأكد من فعالية الاجراءات التي تختص بمكافحة الفساد والجرائم المتصلة في افريقيا وضبطها والقضاء عليها.
3. تنسيق مواءمة السياسات والتشريعات بين الدول الاطراف بغرض منع ومكافحة الفساد وضبطه والقضاء عليه.
4. زيادة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق محو العقبات التي تمنع التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الحقوق السياسية والمدينة.
5. توفير الظروف المناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة وادارة الشئون العام
الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
جامعة الدول العربية
هي احد المنظامات الاقليمية التى تضم بعض الدول العربية في آسيا وأفريقيا. ينص ميثاقها على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون الاقتصادية، ومن ضمنها العلاقات التجارية، الاتصالات، العلاقات الثقافية، الجنسيات ووثائق وأذونات السفر والعلاقات الاجتماعية والصحة. المقر الدائم لجامعة الدول العربية يقع في العاصمة المصرية القاهرة (تونس من 1979 إلى 1990). وأمينها العام الحاليّ هو أحمد أبو الغيط).أهداف الاتفاقية
بدات الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد فى عام 2010 مكونة من 35 مادةطبقا للمادة الثانية في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد فإنها تهدف الي:
١ - زيادة التدابير التي تؤدى الى الوقاية ومنع الفساد ومكافحته بجميع اشكاله بالإضافة الى باقية الجرائم ذات الصلة به.
٢ – تقوية المساهمة بين الدول العربية الوقاية ومنع الفساد و مكافحته بجميع اشكاله بالإضافة الى باقية الجرائم ذات الصلة به.
واسترداد الممتلكات.
٣ – تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون
٤ – زيادة فعالية مؤسسات المجتمع المدني والافراد في المشاركة في مكافحة الفساد.
الاطار التشريعى الوطنى: وضع المشرع المصرى حزمة من اليات التى تنظم أعمال الجهات والأجهزة العاملة فى مجالات منع ومكافحة الفساد ، كما وضع منظومة تشريعية تضمنت تجريم الكثير من جرائم الفساد التى أوردتها إتفاقية الأمم المتحدة ، ومن أهم هذه التشريعات مايأتى:
1. قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته :
اصدر الملك فاروق الاول عام 1937 قانون العقوبات رقم 58 وحيث سمح لوزير الحقانية (وزير العدل حاليا) فى 15 اكتوبر عام 1937, و قد كتب نص القانون فى اربع كتب قسمت كالاتى:
- الكتاب الاول و الذى تضمن احكام ابتدائية موضح فى 11 باب, حيث شمل الباب الاول من الكتاب على قواعد عمومية موضحا اياها فى ثمان مواد من المادة 1 الى المادة 8. اما فى الباب الثانى تكلم عن انواع الجرائم مقسم اياها الى ثلاثة انواع وهى جرائم جنايات و جرائم جنح و جرائم المخالفات. وقد قسم الباب الى 4 مواد من المادة 9 الى المادة 12. الباب الثالث تضمن العقوبات وقد قسمها الى ثلاثة اقسام حيث شمل القسم الاول على العقوبات الاصلية (هى التى تقرر لفاعل الجريمة ويتعين أن ينص عليها الحكم صراحة محددا إياها) موضحا اياها فى 11 مادة من المادة 13 الى المادة 23. القسم الثانى موضحا العقوبات التبعية فى 7 مواد من المادة 25 الى 31 (هى العقوبات التى تلحق بعقوية أصلية بقوة القانون دون الحاجة إلى أن ينص القاضى عليها صراحة فى الحكم). تضمنت الحرمان من المزايا المنصوص عليها فى المادة 25,و العزل من الوظائف الاميرية, و وضع المحكوم عليهم تحت الرقابة,و المصادرة. تضمن القسم الثالث من الباب الثالث حالة تعدد العقوبات موضحا اياها فى 7 مواد من المادة 32 الى المادة 38.الباب الرابع شمل اشتراك عدة اشخاص فى جريمة واحدة موضحا من يعد الفاعل ومن يعد شريكا فى الجريمة فى 6 مواد من المادة 39 الى المادة 44. الباب الخامس (الشروع) هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. من المادة 45 الى المادة 47.الباب السادس (الاتفاقات الجنائية) اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ويعتبر الاتفاق جنائيا سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه موضحة فى المادة 48. الباب السابع (العود) من المادة 49 الى المادة 54 .الباب الثامن( تعليق تنفيذ الأحكام على شرط) من المادة 55 الى المادة 59. الباب التاسع (أسباب الإباحة وموانع العقاب) من المادة 60 الى المادة 63. الباب العاشر(المجرمون الأحداث) كان يتكون من المادة 64 الى المادة 73 لكن تم الغاء جميع نصوصه. الباب الحادي عشر(العفو عن العقوبة والعفو الشامل) من المادة 74 الى المادة 76.
- الكتاب الثانى يتحدث عن الجنح والجنيات المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباته يوضح فى 17 باب. حيث اشتمل الباب الاول منه على الجنايات المضرة بالامن جهة الخارج من المادة 77 الى المادة 85. اشتمل الباب الثانى على لجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل موضخا اياها من المادة 86 الى المادة 102. الباب الثانى مكرر يتضمن عقوبات الخاصة بالمفرقعات من المادة 102 الى المادة 111. يتضمن الباب الرابع الجزء الخاص باختتلاس المال العام والعدوان عليه و الغدر من المادة 112 الى المادة 119. الباب الخامس يتكون من المادة 120 الى المادة 125 التى تشمل تجاوز الموظفون حدود وظائفهم. اما محتوى الباب السادس يتحدث عن عقوبات الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس من المادة 126 الى المادة 132. يتضمن الباب السابع جزء مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره من المادة 133 الى المادة 137. اما الباب الثامن يتكلم عن هرب المحبوسين وإخفاء الجانيين. من المادة 138 الى المادة 146. الباب التاسع قد اشتمل على فك الأختام وسرقة المستندات و حفظ الأوراق الرسمية المودعة موضحة اياها من المادة 147 الى المادة 154. تضمن الباب العاشر جزء اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق من المادة 155 الى المادة 159. احتوى الباب الحادي عشر على الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز موضحة فى المواد من المادة 160 الى المادة 161 مكرر. يحتوى الباب الثاني عشر على إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية من المادة 162 الى المادة 162 مكرراً أولا. الباب الثالث عشر جزء تعطيل المواصلات من المادة 163 الى المادة 170 مكرر. الباب الرابع عشر: الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من المادة 171 الى المادة 201 مكرر. الباب الخامس عشر احتوى غلى المسكوكات الزيوف والمزورة من المادة 202 الى المادة 205. الباب السادس عشر( التزوير) يحتوى على عقوبات من يزور الاشياء موضحة فى المادة 206 الى المادة 229.
- الكتاب الثالث اشتمل على الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس متضمنة فى 16 باب توضح غقوبات القتل والجرح والضرب من المادة 230 الى المادة 251 و جرائم الحريق عمدا من المادة252 الى المادة 259 وإسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة أو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة من المادة 260 الى 266 ملغاه وهتك العرض وإفساد الأخلاق من المادة 267 الى المادة 279 والقبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات من مادة 280 الى 293 وعقوبات شهادة الزور واليمين الكاذبة مادة 294 الى المادة 301 وعقوبات القذف والسب وإفشاء الأسرار من المادة 302 الى المادة 310 و حنايات السرقة والاغتصاب من المادة 311 الى المادة 327 والتفالس من المادة 328 الى المادة 335 و النصب وخيانة الامانة من المادة 336 الى المادة 343و تعطيل المزادات والغش الذى يحصل في المعاملات التجارية من المادة 344 الى 351(ملغاة) و ألعاب القمار والنصيب فى المادتين 352 و353 والتخريب والتعييب والإتلاف 354من المادة الى المادة 368 و انتهاك حرمة ملّك الغير من المادة 369 الى المادة 373 و التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل من المادة 374 الى 375 واختص الباب الاخير من هذا الكتاب فى الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة" المادة 375 مكررر.
- الكناب الرابع يتعلق بالمخالفات المتعلقة بالطرق العمومية موضحا الغرامات فى 5 مواد من المادة 376 الى المادة 380.
2. قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950
أصدر الملك فاروق الاول ملك مصر قانون الإجراءات الجنائي والذي اقره وصدق عليه مجلس الشيوخ و مجلس النواب والذى على إثره تم الغاء قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة. على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تكون نص القانون من ٩ ابواب قد اشتملت على ٥٦٠ مادة فى ضمنها معلومات عن من له رفع الدعوي الجنائية وفي الأحوال التي يتوقف رفعها علي شكوي أو طلب و في إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض. وحالة انقضاء الدعوى الجنائية ودور مأموري الضبط القضائي وواجباتهم. وحالات التلبس بالجريمة و اعلن امر القبض على المتهم. ووضع شروط دخول المنازل وتفتشها . تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات. ووضع قانون فى التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق و في التحقيق بمعرفة النيابة العامة. اختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية و في محاكم المخالفات والجنح محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها. وستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية و طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية و في تنفيذ عقوبة الإعدام و تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية و في الإفراج تحت شرط واختص الباب التاسع والاخير على رد الاعتبار.
3- قانون الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤ و تعديلاته : هو قانون يخص العاملين بمراكز الجهاز الإداري للدولة و المؤسسات العامة من حيث تحقيق المساواة بين الموظفين و رفع الكفاءة و التأكد من أداء الأجهزة التنفيذية لمهامها في مجال الإنتاج و الخدمات .تحديدا بالمواد التي أرقامها ٥ و ٦ و ٧ .و يتولي المهام التالية : 1- اقتراح القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة وإبداء الرأي في المشروعات الخاصة بهم قبل إقرارها ، بما في ذلك الإشراف على تنفيذها .
2- تطوير نظم شئون الخدمة المدنية مع تقديم المساعدة الفنية اللازمة لإدارات شئون العاملين عند ممارسة أعمالها ، وإجراء التفتيش الفني على الأعمال و إرسال تقارير بنتائج التفتيش .
3- دراسة وتحديد احتياجات مختلف الوحدات الإدارية من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بناء على اقتراح الجهات المختصة ، ووضع نظم اختيار وتوزيع العاملين لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص ، والالتزام بالقواعد المقررة للتعيين في الوظائف العامة تحقيقاً للعدالة والشفافية .
4- اقتراح سياسة المرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات وبرامج الرعاية الصحية والإجتماعية .
5- دراسة ومراجعة مشروعات موازنات الأجور و إحالتها إلى وزارة المالية .
6 - رسم سياسة وخطط تدريب العاملين رفع مستوى كفاءة العاملين .
7- الاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعاملين وتطوير نظم المعلومات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة . 8- المشاركة في تعبئة المجهود الحربي على مستوى الوحدات الإدارية المختلفة كماً ونوعاً ، والتخطيط لتعبئتها وقت الطوارئ .
9- رسم سياسة الإصلاح الإداري ووضع خطط وبرامج التنفيذ للنهوض بمستوى كفاء الأداء بوجه عام .
10- مراجعة مشروعات إنشاء الأجهزة الجديدة وكذلك الهياكل التنظيمية ودراسة مقترحات إعادة التنظيم أو تعديل اختصاصات أجهزة قائمه قبل اعتمادها من السلطة المختصة .
11- وضع الأنظمة الخاصة بالتفتيش
12- للجهاز حق الاتصال المباشر بالجهات المختلفة على جميع مستوياتها وطلب البيانات والإحصاءات اللازمة لمباشرة اختصاصاته , كما أن له حق الاتصال بالهيئات العلمية المحلية والدولية التي تزاول النشاط نفسه للإفادة من تجاربها بعد موافقة السلطة المختصة .
4 - قانون الكسب غير المشروع رقم ١١ لسنة ١٩٦٨ المعدل بقانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ : هو القانون يخص الثروة الغير مشروعة و العقوبات المقررة له و الفئات التي تخضع له و من ابرز تعديلات هذا القانون هو التحفظ على الأموال و المنع من السفر .يشمل القانون على ٢٦ مادة.
المادة ١ تناقش الفئات التي تخضع للقانون .
مادة ٢ إن اي أموال اكتسبت بسبب سلطة أو نفوذ و ليس لها مصدر مشروع معروف تعتبر كسب غير مشروع .
مادة ٣ يجب تقديم إقرار الذمة المالية لكل من يخضع لأحكام هذا القانون .
مادة ٤ إذا امتنع زوج الملزم بتقديم الاقرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة عن اعطائه البيانات اللازمة والتوقيع عليها وجب أن يخطر الجهة التى يقدم اليها اقراره بهذا الامتناع ، وعلى هذه الجهة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ اخطاره.
مادة ٥ يوضح هيئات الفحص لإقرارات الذمة المالية و الشكاوى .
مادة ٦ إدارة الكسب الغير مشروع بوزارة العدل تختص بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى ومعاونة الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5). بالإضافة إلي عشرون مادة اخرى .
5 - قانون هيئة الشرطة رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ و تعديلاته : تم إنشاء إدارة مباحث الاموال العامة بموجب القرار الجمهوري رقم ١٠ لعام ١٩٨٤ حيث تختص بجمع الاستدلالات في جرائم التزوير و الرشوة و الاختلاس و غيرها من جرائم الإضرار بالمال العام و التهريب و غسيل الأموال .و يشمل على ثلاث مواد .و التعديلات التي طرأت على المادة الأولى تشمل على المادة ١١٤ مكرر .
6 - قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ و تعديلاته :هو القانون المعني بتنظيم المحاكم و تعيين القضاة و النيابة العامة و كل مت يختص بهم و بالعاملين بالمحاكم .أحدث تعديل بتاريخ ٢٦ يونيو ٢٠١٩ بالقانون ٧٧ لسنة ٢٠١٩يشمل القانون على ١٧١ مادة .و ينقسم إلي أربع أبواب و كل باب يشمل عدد من الفصول . 7- قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكم التأديبية رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ و تعديلاته : هو القانون المعني بالنيابة الإدارية من حيث الرقابة و الفحص و التحقيق و تحديد تخصصات المحكمة التأديبية و أنواعها و كيفية مباشرة الدعاوي .ينص القانون على مادتين .المادة الأولى تستبدل ب نصي المواد ١٢ و ١٤ .و يشمل القانون على ٥ أبواب وغيرهم الكثير من القوانين التى تساهم فى مكافحة الفساد مثل: قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972و قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 و قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 و قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 و قانون الوظائف القيادية رقم 5 لسنة 1991 وتعديلاته مع الغاء كل حكم يخالف احكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية و قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 و قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 36 لسنة 2014 وقانون تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية رقم 3 لسنة 2005 ووغيرها ممن القوانين التى تحفظ الحقوق للدول والمواطنين داخلها.
منة الله عبدالقوى

تعليقات
إرسال تعليق