![]() |
| الفارق بين عقوبة الجريمة المكتملة وعقوبة الشروع في الجريمة |
· يختلط على البعض أن
الشروع في الجريمة نفس عقوبة الجريمة المكتملة أو يخطر سؤال على بال الغالبية ما
هو العقاب الذي يحدده المشرع على الشروع في الجريمة؟ وهل يختلف إذا كانت الجريمة
المرتكبة جناية أو كانت جنحه؟
· يمكن الإجابة على هذه
الأسئلة المتطرحة بين الجميع، فإنه على الرغم من أن الشروع جريمة غير مكتملة لأسباب
عدة وتكون هذه الأسباب خارجة عن إرادة الجاني سواء كانت لعوامل خارجية او لتدخل
شخص وقام بإحباط فعل الجاني، المهم ان غاية الجاني من ارتكاب فعله لا تتم ولا تصل
الجريمة إلى نهايتها.
· وعلى الرغم من ان
الشروع في الجريمة لا يسبب نفس الخطر الناتج عن ارتكاب جريمة مكتملة،الا ان الشروع
في الجريمة يتم العقاب عليه ولكن عقابه يختلف عن عقاب الجريمة المكتملة،حيث أن
المشرع يقرر للمشروع عقوبة أقل من عقوبة الجريمة التامة.
· وبطبيعة الأمر يكون
هناك اختلاف إذا ما كانت جريمة الشروع في الجنايات أم أنها في الجنح.
· وعلى ذلك وفقا للمادة
٤٦ من قانون العقوبات المصري يتم العقاب على الشروع في الجريمة كـ جناية بــ:
1-
إذا كانت عقوبة الجريمة التامة إعدام كجريمة القتل عن عمد تكون عقوبة
الشروع في الجريمة السجن المؤبد.
2-
أما إذا كان المشرع يعاقب على الجريمة المفتعلة بالسجن المؤبد تكون
عقوبة جريمة الشروع السجن المشدد.
3-
و إذا قرر المشرع عقوبة السجن المشدد على جريمة ما يتم العقاب على
الشروع في هذه الجريمة بالسجن المشدد مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى المقرر
قانوناً أو السجن.
4-
ولو كانت عقوبة احد الجنايات هي السجن تكون عقوبة جريمة الشروع بمدة
لا تزيد عن نصف أقصى حد مقرر قانوناً أو الحبس.
· ويمكن المشرع أن يقرر
عقوبات أخرى لجرائم أخرى كالشروع في جناية هتك العرض بالتهديد والقوة وذلك ما نصت
عليه المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات المصري ويعاقب عليه عقاب الجريمة التامة.
· اما بالنسبة للجنح وفقا
للمادة ٤٧ من قانون العقوبات المصري بـ " يتعين قانونا للجنح التي يتم العقاب
على الشروع فيها، وكذلك عقوبة الشروع"
· أي انه يجب الرجوع
لنصوص القانون الجنائي لنعرف ما اذا كانت هذه الجنة معاقب عليها أم لا وما هو
مقدار العقوبة التي وضعها المشرع لهذه الجنحة، طبقا للأصل العام فإن العقاب على
الروح في الجنحة يكون أقل من الجنحة التامة
إلا أن المشرع قد يسوي في كلاً من العقوبتين وذلك في حالات ذكرت في المادة
١٧٠ من قانون العقوبات، في استخدام مواد مفرقعة أو كما ذكر في المادة ٣٢٨ من قانون
العقوبات كـ أدخال مواد ممنوعة إلى البلاد.
· وقد يرجع تحديد
العقوبة الواقعة على الشروع في الجريمة سواء كان في الجنايات او في الجنح إلى
المشرع ونظرته لتصرفات الجاني والمراحل التي اتبعها لتنفيذ جريمته.

تعليقات
إرسال تعليق