القائمة الرئيسية

الصفحات

أسباب انحلال الخطبة الإرادي عند الأقباط وفقاً للقانون الكنسي



أسباب انحلال الخطبة الارادي عند الاقباط وفقاً للقانون الكنسي

 

أسباب انحلال الخطبة الإرادي عند الأقباط وفقاً للقانون الكنسي

·      أن الخطبة تنقضي بطبيعة الحال أي انها لا يمكن أن تظل قائمة، ولكنها تنقضي أما بالزواج أي أنها قد أدت إلى الزواج أو أنها تنقضي تماما بين الطرفين وذلك أما وفقا لأرادتهم أو دون أرادتهم.
·      ومن الحالات التي تكون وفقا لأرادتهم هي اتفاق الطرفين على إنهاء الخطبة كما اتفقا على اهتمامها، ولكن إذا لم يكون الطرفين على اتفاق تام من إنهاء الخطبة فعلى الطرفين ان يعودا إلى القواعد العامة.
·      فطبقا لنص المادة ١٢ من مجموعة الأقباط الأرثوذكس لسنه ١٩٣٨، انه يمكن الرجوع عن الخطبة برضاء الطرفين أو بإرادة طرق واحد فيهم وعلى ذلك يحرر الكاهن محضر للإثبات وطبيعة الحال يتكون على ذلك التقايل أثر رجعي.
·      وعند فسخ الخطبة وفقا لإرادة احد الخطيبين المنفردة فإنه يجب التمييز بين أن العدول مبرر أم انه غير مبرر.
·      فإن كان العدول غير مبرر فإنه يرتب آثار مالية على الطرف الراغب في العدول وذلك لان الخطبة بمثابة وعد بين الطرفين لا يمكن أخلاف هذا الوعد ألا بأسباب مبررة ولكن لأنه لا يمكن إجبار طرف على الزواج وأن الخطبة مجرد تمهيد للزواج وليست جزء منه لا يمكن أحلاله فيجوز لأحدهم العدول ولكن يترتب عليه آثار مالية.
·      وذلك يكون طبقا لاستحالة القانونية في الأحبار على الزواج لعدم المساس بحرية الأفراد أي أن الخطبة لا تكون ملزمة ألزاما تاما وفقا لقواعد القانون الكنسي.
·      ومن المبررات التي حددتها قواعد الأحوال الشخصية للإنجيليين في مادتها الرابعة، ظهور فساد في أخلاق أحدهما لم تكن ظاهرة قبل انعقاد الخطبة أو ظهور عاهة لم تكن موجودة قبل الخطبة أو وجود مرض قاتل لدى أحدهما وأيضاً إذا اعتنق أحدهما ديناً أخر بعد الخطبة، ويجوز أحلال الخطبة أيضاً في حالة قام أحدهما بارتكاب جريمة مهينة للشرف أو إذا لم تكن الجريمة مهينة للشرف ولكنه تم الحكم علية بالحبس سنه فأكثر وكذلك أيضاً غياب احد الطرفين في جهة غير معروفة لدى الأخر لمدة تتجاوز السنة.
·      على الرغم من تعدد المادة الرابعة من قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين إلا انه لم يحصر جميع الحالات التي تعد مبرر لانحلال الخطبة فقد يختلف المبرر من زمن إلى آخر.
·      وطبقا لنص المادة ٧٨٢ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية الكاثوليكية الصادر سنة ١٩٩٠ في البند الثاني انه لا مجال لإنشاء الزواج بناء على الوعد به ولكن يمكن التعويض عن هذا الوعد عند الأخلال به.
·      وعلى الرغم من أن العدول دون مبرر مسموح به بترتب بعض الآثار المالية على الطرف العادل عن الخطبة إلا انه يعتبر تقصير في المسئولية وأمر غير محبب في المجتمع وذلك لما قد يسببه من أضرار لا يتم إصلاحها بالمال.
·      وذلك لأنه هذا الالتزام يعد التزام أخلاقي طبقا لقول فقهاء القانون الكنسي.
هل اعجبك الموضوع :
محلل كروي صاعد يسعي لتقديم مفهوم كروي جديد

تعليقات