المساهمة في الجريمة الجنائية
• وفقا للقانون الجنائي فإن المساهمة هي اجتماع إرادة مجموعة لإتمام جريمة مهينة وتحقيق الهدف منها، أي أن المساهمة لا تعد جريمة بإرادة شخص واحد بل تكون باتفاق مجموعة لتطبيق جريمة والظفر بثمارها، مثلا اتفاق مجموعة من المجرمين لسرقة منزل معين فيتم تطبيق عناصر الجريمة من خلال مجموعة وليس فرد واحد ويكون لكل منهم دورة المادي وأرادته ألإجرامية.
• وهناك فارق بين ارتكاب شخص واحد للجريمة وارتكاب عدة أشخاص لها، فعند ارتكاب شخص واحد للجريمة لا يوجد في هذه الحالة جدال وبعد هو الفاعل والجاني الأساسي، أما عند ارتكاب عدة أشخاص لجريمة واحدة وهذا ما يندرج تحت مسمى المساهمة الجنائية في هذه الحالة يتم الأخذ في الاعتبار دور كل شخص من الجناة في الجريمة الواحدة.
• فمثلا قام ثلاث أشخاص ولنقل انهم( ١-٢-٣) بالتخطيط لسرقة شخص ما ولنقل انه (٤) فكيف يمكننا في هذه الحالة التمييز بين الفاعل الأساسي في الجريمة و بين الشريك؟
• في هذه الحالة فإن الفاعل الأساسي في الجريمة هو الذي يرتكب الفعل في مسرح الجريمة، أي الجاني يكون الشخص الذي له دور تنفيذي في الجريمة.
• فمثلا في المثال السابق اذا قام (١-٢-٣) بالتخطيط لسرقة (٤) وتواجدوا جميعا في مسرح الجريمة في هذه الحالة يطلق على ثلاثتهم الفاعلون الأصليون، ولكن إذا قام (١-٢) بالسرقة واتفقوا مع (٣) بانهم سوف يخفون المسروقات عنده في هذه الحالة يعد (١-٢) فاعلون أصليون أما (٣) فهو شريك في الجريمة لعدم تواجده في مسرح الجريمة.
• وجميع الحالات السابقة تقع تحت مسمى المساهمة الجنائية اي انه سواء اشترك الشخص في التنفيذ او انه اكتفى بالعلم بوقوع الجريمة يعد قد ساهم جنائيا في الجريمة.
• ومع ذلك يكون هناك فرق بين نوعين من المساهمة، ونوع المساهمة الأول هو : الاشتراك في التنفيذ في الجريمة وتكون في هذه الحالة مساهمة مباشرة في الجريمة، ونوع المساهمة الثانية هي: تكون مساهمة غير مباشرة في الجريمة وتتعدد الأمثلة في ذلك مثلا الشخص الذي يقوم بمجرد التحريض والدفع لارتكاب الجريمة دون المشاركة في تنفيذها او الشخص الذي يقوم بتسهيل الظروف لوقوع الجريمة ويعد ذلك الشخص شريك ويمكن أن يعلم الشريك بالكريمة بعض وقوعها فمثلا من يتم إخفاء المسروقات عنده بعد السرقة.
• وعلى ذلك فإن للمساهمة الجنائية أركان ثلاثة وهي:
1- إن تقع الجريمة بالفعل.
2- إن يكون هناك تعدد في الجريمة من حيث المساهمين.
3- إن يتعدد المساهمون في جريمة واحدة.
• وهناك فارق بين ارتكاب شخص واحد للجريمة وارتكاب عدة أشخاص لها، فعند ارتكاب شخص واحد للجريمة لا يوجد في هذه الحالة جدال وبعد هو الفاعل والجاني الأساسي، أما عند ارتكاب عدة أشخاص لجريمة واحدة وهذا ما يندرج تحت مسمى المساهمة الجنائية في هذه الحالة يتم الأخذ في الاعتبار دور كل شخص من الجناة في الجريمة الواحدة.
• فمثلا قام ثلاث أشخاص ولنقل انهم( ١-٢-٣) بالتخطيط لسرقة شخص ما ولنقل انه (٤) فكيف يمكننا في هذه الحالة التمييز بين الفاعل الأساسي في الجريمة و بين الشريك؟
• في هذه الحالة فإن الفاعل الأساسي في الجريمة هو الذي يرتكب الفعل في مسرح الجريمة، أي الجاني يكون الشخص الذي له دور تنفيذي في الجريمة.
• فمثلا في المثال السابق اذا قام (١-٢-٣) بالتخطيط لسرقة (٤) وتواجدوا جميعا في مسرح الجريمة في هذه الحالة يطلق على ثلاثتهم الفاعلون الأصليون، ولكن إذا قام (١-٢) بالسرقة واتفقوا مع (٣) بانهم سوف يخفون المسروقات عنده في هذه الحالة يعد (١-٢) فاعلون أصليون أما (٣) فهو شريك في الجريمة لعدم تواجده في مسرح الجريمة.
• وجميع الحالات السابقة تقع تحت مسمى المساهمة الجنائية اي انه سواء اشترك الشخص في التنفيذ او انه اكتفى بالعلم بوقوع الجريمة يعد قد ساهم جنائيا في الجريمة.
• ومع ذلك يكون هناك فرق بين نوعين من المساهمة، ونوع المساهمة الأول هو : الاشتراك في التنفيذ في الجريمة وتكون في هذه الحالة مساهمة مباشرة في الجريمة، ونوع المساهمة الثانية هي: تكون مساهمة غير مباشرة في الجريمة وتتعدد الأمثلة في ذلك مثلا الشخص الذي يقوم بمجرد التحريض والدفع لارتكاب الجريمة دون المشاركة في تنفيذها او الشخص الذي يقوم بتسهيل الظروف لوقوع الجريمة ويعد ذلك الشخص شريك ويمكن أن يعلم الشريك بالكريمة بعض وقوعها فمثلا من يتم إخفاء المسروقات عنده بعد السرقة.
• وعلى ذلك فإن للمساهمة الجنائية أركان ثلاثة وهي:
1- إن تقع الجريمة بالفعل.
2- إن يكون هناك تعدد في الجريمة من حيث المساهمين.
3- إن يتعدد المساهمون في جريمة واحدة.
الركن الأول : ان تقع الجريمة بالفعل:
• لابد أن تقع الجريمة لتم احتساب المساهمة اي انه لا يمكن الاكتفاء بمجرد العزم او التخطيط لها دون أحداث فعل تنفيذي في الجريمة، ولكنه لا يشترط في هذه الحالة ان تكون الجريمة تامه ولكن يمكن أن تكون جريمة غير مكتملة وهذا ما يسمى بالشروع في الجريمة.
• فقد اكتفى المشرع في هذه الحالة بعلم الجناة المساهمون في الجريمة بوقوعها والعزم على أتمام للهدف المبتغى منها وحتى ان لم تكتمل هذه الجريمة وأصبحت جريمة شروع.
• وكذلك يستوي عند المشرع أن تكون جريمة جناية ، جنحة او جريمة مخالفة، ولكن إذا كان الفعل القائم غير معاقب عليه فلا يمكن توقيع العقاب على المساهمين فمثلا جريمة الانتحار غير معاقب عليها فلا يمكن عقاب من ساهم في الانتحار، وكذلك اذا كان شروع في جنحة لم يضع المشرع لها عقاب فلا يتم توقيع جزاء عليها، أي أنه اذا تم انتفاء الجريمة عن الفاعل الأساسي يتم انتفاء الجريمة عن باقي المساهمون فيها، وكذلك الحال عند سقوط الجزاء عن الفاعل بحكم المدة.
• فقد اكتفى المشرع في هذه الحالة بعلم الجناة المساهمون في الجريمة بوقوعها والعزم على أتمام للهدف المبتغى منها وحتى ان لم تكتمل هذه الجريمة وأصبحت جريمة شروع.
• وكذلك يستوي عند المشرع أن تكون جريمة جناية ، جنحة او جريمة مخالفة، ولكن إذا كان الفعل القائم غير معاقب عليه فلا يمكن توقيع العقاب على المساهمين فمثلا جريمة الانتحار غير معاقب عليها فلا يمكن عقاب من ساهم في الانتحار، وكذلك اذا كان شروع في جنحة لم يضع المشرع لها عقاب فلا يتم توقيع جزاء عليها، أي أنه اذا تم انتفاء الجريمة عن الفاعل الأساسي يتم انتفاء الجريمة عن باقي المساهمون فيها، وكذلك الحال عند سقوط الجزاء عن الفاعل بحكم المدة.
الركن الثاني: التعدد في الجريمة من حيث المساهمين:
• لا يمكن تصور وجود مساهمة جنائية بدون وجود تعدد في الجناة، ولكن يكون الاختلاف كما ذكرنا من حيث ما اذا ا ن المساهمة فاعل أساسي ام انه مجرد شريك في الجريمة.
• ويوجد أوضاع مشابهة لتعدد المساهمين في الجريمة ولكن لا تعد مساهمة جنائية، فمثلا كتعدد الجرائم ووحدة الجاني و تعدد الجناة وتعدد الجرائم.
• ويوجد أوضاع مشابهة لتعدد المساهمين في الجريمة ولكن لا تعد مساهمة جنائية، فمثلا كتعدد الجرائم ووحدة الجاني و تعدد الجناة وتعدد الجرائم.
الركن الثالث: تعدد المساهمون في جريمة واحدة:
• يجب لوقوع المساهمة الجنائية ان يكون هناك تعدد جناة في جريمة واحدة فإذا تعدد الجناة في عدة جرائم يكون هذا مجرد جرائم مستقلة لا مساهمة جنائية.• ويتم اتحاد الجريمة من الجهة المادية ومن الجهة المعنوية ومن الجهة المادية يتم من خلال توافر علاقة السببية، أما من الجنة المعنوية فيتم ذلك من خلال توافر الرابطة الذهنية او رابطة التضامن.
بقلم/ آلاء علي

تعليقات
إرسال تعليق